حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630347322
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670396902/1446
رقم الحكم:4630347322
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670396902 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630347322 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي معدات للمدعى عليها لمدة (١٢) شهرًا ميلاديًا، وقيمة الأجرة للمعدة (١٦,١٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ومئة ريال شهريًا، وأن يكون السداد على دفعات، والمبالغ حالة السداد هي (٩٩,١٥٥.٥٠) تسعة وتسعون ألفًا ومئة وخمسة وخمسون ريال وخمسون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الأجرة المتبقي وقدره (٩٩,١٥٥.٥٠) تسعة وتسعون ألفًا ومئة وخمسة وخمسون ريال وخمسون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٠٢م صادر من المدعى عليها. ٢- فواتير على أوراق المدعي. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٧هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب: ندفع بعدم صحة المطالبة بالدعوة وأن إجمالي التعامل مبلغ قدره (١٦٩,١٤٢.١٥) مئة وتسعة وستون ألف ومئة واثنان وأربعون ريال وخمسة عشرة هللة, وتم سداد مبلغ قدره (٨٧,٣٣٠.٧٣) سبعة وثمانون ألف وثلاث مئة وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هللة، وأن المبلغ المستحق قدره (٨١,٨١١.٤٢) واحد وثمانون ألف وثمان مئة وإحدى عشر ريال واثنان وأربعون هللة. ثم اتفق الأطراف على ما يلي: " أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (٨١,٨١١.٤٢) واحد وثمانون ألف وثمان مئة وإحدى عشر ريال واثنان وأربعون هللة، على أن يحل كامل هذا المبلغ بتاريخ ٠١ / ١٢ / ٢٠٢٤م”. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الأجرة المتبقي وقدره (٩٩,١٥٥.٥٠) تسعة وتسعون ألفًا ومئة وخمسة وخمسون ريال وخمسون هللة، وبما أن طرفي النزاع اصطلحا على (أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (٨١,٨١١.٤٢) واحد وثمانون ألف وثمان مئة وإحدى عشر ريال واثنان وأربعون هللة، على أن يحل كامل هذا المبلغ بتاريخ ٠١ / ١٢ / ٢٠٢٤م) ولأن هذا الصلح صادر ممن يملكه، ولما نصت المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية، ولما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بثبوت الصلح وإمضائه وإلزام الأطراف به، والله الموفق.