حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830081104

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4870067537/1448
رقم الحكم:4830081104
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870067537 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830081104 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٨٧٠٠٦٧٥٣٧ لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، تقدم المدعي بدعواه، ونصّها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٠٥م والذي أملك أصله على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منظفات) عدد (٠) (بضائع من نوع منظفات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٥م بثمن إجمالي قدره (١٠,٥٧٨.٠٠) عشرة آلاف وخمس مئة وثمانية وسبعون  لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (عمليات توريد بضائع تنظيف)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(عدم تسليم المستحق من ثمن المبيع). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ المماطلة في السداد مما أدى إلى (الاضطرار للاستعانة بمحامي)، بمبلغ قدره (١,٠٥٧.٠٠) ألف وسبعة وخمسون . وقدم في سبيل إثبات دعواه، طلب فتح حساب، وكشف حساب يدعي أنه مصادق عليه من المدعى علها، وفواتير. وقدم في سبيل إثبات طلبه أضرار التقاضي، عقد أتعاب محاماة مبرم بينه وبين موكله، وبعد أن بيّن المدعي وكالة أركان التعويض، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن أعمال تجارية بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولأن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغًا قدره (١٠,٥٧٨.٠٠) عشرة آلاف وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال، يدعي أنها ثمن بضاعة تم توريدها للمدعى عليها، وقدّم في سبيل إثبات دعواه فواتير غير موقعة ومصادقة رصيد مختومة بختم يدعي نسبته للمدعى عليها ويحمل سجلّها التجاري، واستنادًا والفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات، ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وتأسيسًا على المادة الثامنة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات، ونصّها: " يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره." ولأن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم ما ينال من دعوى المدعي رغم تبلغها، واستنادًا على الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من ذات النظام، ونصّها "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك." والفقرة الثالثة من المادة ذاتها، ونصّها "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. " وعلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات، ونصّها "إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به..." واستنادًا للمادة الخامسة من ذات النظام، ونصّها" لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين..." ولأن الأصل عدم السداد استنادًا على القاعدة الحادية عشرة من نظام المعاملات المدنية، ونصّها "الأصل في الصفات العارضة العدم" واستنادًا إلى المادة العشرون بعد المائة، ونصّها "كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض." مما يتقرر معه خطأ المدعى عليها في عدم الوفاء بالتزامها مما أدى إلى إلجاء المدعي لتوكيل محام لاستيفاء حقه من ذمة المدعى عليها قضاءً مما سبب له ضرر في الزمه تحمّل اتعاب المحاماة بموجب العقد الذي قدّمه المدعي وكالة في سبيل اثبات صحة مطالبته بأضرار التقاضي واستنادًا على المادة السادسة والثلاثون بعد المائة، ونصّها "يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر." وتأسيسًا على المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي تخول للمحكمة السلطة التقديرية في تحديد مبلغ اضرار التقاضي حسب ما يظهر لها مراعية في ذلك جسامة الضرر والمبلغ المحكوم به، ونصّها" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به مماطلة المحكوم عليه، والعرف، أو العادة المستقرة...". مما تنتهي معه المحكمة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة، مبلغًا قدره ١٠٥٧٨.٠٠ عشرة آلاف وخمسمائة وثمانية وسبعون ريال، ومبلغًا قدره (٥٠٠) وخمسمائة ريال أضرارًا للتقاضي، وبه حكمت والله خير الحاكمين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث