حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830096303
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772956579/1448
رقم الحكم:4830096303
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772956579 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830096303 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٥٦٥٧٩لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: ١. بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م،تقريا تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على ان تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (شحنات بريدية) عبر البر والجو، عقد موقع من قبل المدعى عليها. ٢. التزمت توكلتي المدعية بالعقد الموقع وقامت بتوصيل الشحنات المطلوبة داخل المملكة العربية السعودية الا ان موكلتي مؤخرآ لم تستلم من الأجرة شيء وقد استحقت المدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة ( ١٩٢٩٧ريال)، وقد ورد في اسفل الفاتورة انه يجب تقديم اعتراض على الفاتورة خلال ١٥ يوم من صدورها وفي حال عدم تقديم اعتراض عليها خلال هذه الفترة فتعتبر الفاتورة صحيحة وواجبة السداد وقامت موكلتي بإرسال اخطار للمدعى عليها طالبة السداد وأنه قد تم تحويل الملف للمحامي لاتخاذ الإجراءات النظامية وتم مرور الدعوى بالمصالحة ابتداء النموذج الائتماني ٣. اضطرت موكلتي لرفع دعوى بواسطة شركة محاماة مرخصة لقيد الدعوى بالمحكمة التجارية والمرافعة والمدافعة بالنيابة عنها ضد المدعى عليها ووقعت عقد مع شركة المحاماة بذلك، والذي جاء في البند سابعاً الفقرة ٢/أ : (نسبة مئوية وقدرها ٢٠% من كل مبلغ تقل قيمته عن ٥٠٠.٠٠٠ ريال وذلك فور صدور حكم نهائي في الدعوى وتحصيل المبلغ لصالح، الطرف الثاني، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٩,٢٩٧) تسعة عشر ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون ريالاً، وأتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٣,٨٥٩) ثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد. ٢- الفواتير. ٣- كشف الحساب. ٤- نموذج الائتمان. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٤\٠١\١٤٤٨هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن تحديد بيّناته؟ فقال إنّها عبارة عن العقد والفواتير وكشف الحساب ونموذج الائتمان، وبسؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين؟ فقال إنّه في عقود تجارية تتمثل أجرة نقل، وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد إضافة؟ فأجاب بالنفي وقرر اكتفائه، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٩,٢٩٧) تسعة عشر ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون ريالاً، وأتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٣,٨٥٩) ثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعة وخمسون ريال، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية، وبناءً على الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات، والمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية من أن الدعوى تعد حضورية في حق من تبلغ ومن لم يحضر، مما قررت معه المحكمة السير في الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدم لإثبات دعواه دليلاً كتابياً متمثلاً في محررات عادية عبارة عن كشف الحساب ونموذج الائتمان والعقد المبرم بين الطرفين، وبما أن من احتج به عليه قد تخلف عن الحضور، فقد قررت المحكمة سقوط حقه في تقديم أي دفع، مما يعد المحرر العادي حجة على من صدر منه ووقعة، بناء على الفقرة (١) من المادة (١٩) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من ذات النظام، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. أما عن مطالبته بأتعاب التقاضي فالمحكمة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية، تقدر التعويض عن مصاريف التقاضي استنادًا لحكم المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات اللوجستية، ذات الرقم الوطني (...). بأن تدفع للمدعية شركة (...)، ذات الرقم الوطني (...).مبلغ قدره (١٩,٢٩٧) تسعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وتسعون ريال، مقابل أجرة النقل، ومبلغ قدره (١,٩٢٩) ألف وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال مقابل أتعاب التقاضي ورفض ما زاد على ذلك.وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الاعتراض عليه بناء على المادة (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١. وبالله التوفيق.