حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830081126

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772861672/1448
رقم الحكم:4830081126
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772861672 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830081126 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٦١٦٧٢ لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي قد تقدم بمذكرة دعوى جاء فيها:" إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٦/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٠٨م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (حلويات) عدد (١) (حلويات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٢,٣٣٦.٠٠) ألفان وثلاث مئة وستة وثلاثون سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها على توريد حلويات بالاجل وتم توريد المبيع بالكامل ولم تسدد المدعي عليها ثمن المبيع)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٠٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(توريد المبيع ولم تسدد المدعي عليها كامل ثمن المبيع). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ اللجوء للمحكمة مما أدى إلى (اتعاب تقاضي)، بمبلغ قدره (٤٦٧.٠٠) أربع مئة وسبعة وستون" ولذلك عقدت الدائرة جلسة قضائية حضر فيها وكيل المدعية (...)بهوية رقم ((...)) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة المدعي: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب المدعي بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على المدعي وانتهاء الدعوى ودياً فقال المدعي سبق رفعنا طلب الصلح وتعذر بموجب محضر الصلح المرفق. ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ٢٣٣٦ ريال تمثل قيمة التوريد إضافة إلى طلبه بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي مبلغ قدره (٤٦٧) ريال، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي فاتورة موقعة ومختومة من المدعى عليه، وعقد أتعاب محاماة، وحيث تبين للدائرة صلاحية القضية للفصل بها قررت النطق بالحكم في ذات الجلسة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى, ولما كان المدعي وكالةً يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢,٣٣٦.٠٠) ألفان وثلاث مئة وستة وثلاثون  لقاء توريد حلويات وإلزام المدعى عليها بمبلغٍ قدرُه (٤٦٧) أربعمئة وسبعة وستون ريالا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، ولما قدمه من كشف الحساب المتضمن للمبلغ محل المطالبة والممهور بختم منسوب للمدعى عليها ولاعتبارها حجة حيث إن القضاء قد استقر على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وجرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه الأختام من الثقة في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن أختامه، استنادًا للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات،، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه) ، وحيث نصت المادة ١٩ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على: "١- إذا تخلـف الخصـم عـن الحضـور، أو امتنـع أو لم يقـدم مـا كلـف بـه، دون عـذر مقبـول، فللمحكمـة أن تقـرر سـقوط حقـه في تقديـم الدليـل، أو أي دفـع أو طلـب متصـل بـه -بحسـب الأحـوال-، وذلـك دون إخلال بـأي أثـر آخـر رتبـه النظام." مما يُعد معه عدم حضور من يمثل المدعى عليه اسقاط لحقه في الدفاع، وأما عن طلب المدعي بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره ٢٣٣٦ ريالًا لقاء توريد حلويات، ولأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه فللمتعاقد الآخر أن يطلب تنفيذ العقد، استناداً للمادة (١٠٧) من نظام المعاملات المدنية، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه مطابقة الرصيد والممهورة بتوقيع المدعى عليه، ولاعتبارها حجة حيث أن القضاء قد استقر على أن الأختام والتواقيع تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس، وجرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه من الثقة في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن ختمه، استنادا للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، بناءً عليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي لطلبه، وأما بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بمبلغٍ قدرُه ٤٦٧ ريال لقاء التعويض عن أضرار التقاضي وحيث إن المدعى عليها قد أضرت بالمدعي ودفعته إلى رفع الدعوى وتوكيل محام للترافع؛ وحيث إن الضرر الواقع على المدعي المتمثل بتحمّل أتعاب المحاماة ما كان لولا خطأ المدعى عليه بالتخلف عن أداء الحق الظاهر مما ترى معه المحكمة أن هذا موجب للتعويض بناءً على المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، وبما أن التعويض يجب أن يكون عادلاً وموافقاً للضرر وما جرى عليه العرف في أتعاب المحامي، واستناداً للمادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التُجارية والتي نصت على :"يجـب عـلى المحكمـة أن تُضمن حكمهـا في الموضوع الفصل في طلـب التعويض عن الأضرار الماديـة والمعنوية بما في ذلك مصاريـف التقاضي. وتراعي المحكمـة في تقدير التعويض الآتي:أ - جسامة الضرر ، ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبر - عند الاقتضاء -" فيكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية للتعويض بمقدار ١٠٪ من قيمة المطالبة، وهو ما يكون بمبلغٍ قدرُه ٢٣٣ ريالًا، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بما يلي: أولا: إلزام/ (...) هوية رقم: ((...)) بأن يدفع مبلغ قدره : (٢٣٣٦) ريال لـ / شركة (...)للتجارة، رقم ( ...) لما هو موضح من أسباب. ثانيا: إلزام /(...) هوية رقم: ((...)) بأن يدفع مبلغ قدره : (٢٣٣) ريال لـ / شركة (...)للتجارة، رقم (...) كتعويض عن مصاريف التقاضي، وهذا الحكم يعد قطعيا بناء على المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث