حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830045019
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٦ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772635063/1448
رقم الحكم:4830045019
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772635063 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830045019 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تتلخص وقائع هذه الدعوى فيما يلي: افتتحت الجلسة عن بعد بحضور وكيل المدعية: (...)، بموجب الوكالة السارية والمدون بياناتها في خانة أطراف الدعوى في ملف القضية. كما حضر وكيل المدعى عليه: (...)، بموجب الوكالة السارية كذلك والمدون بياناتها في خانة أطراف الدعوى في ملف القضية. وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى بما يلي: (إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ 1445/10/25هـ الموافق 2024/05/04م على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (دقيق مخابز) عدد (280) (توريد دقيق مخابز (مواد غذائية ) تم بيعه وتسليمه وفق فواتير صادرة للمدعي عليه وتم استلامها بالكامل)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/08/9هـ الموافق 2023/03/01م بثمن إجمالي قدره (8,100.00) ثمانية آلاف ومائة سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات وأن يكون تسليم المبيع دفعه واحدة في تاريخ 1445/11/24هـ الموافق 2024/06/01م حسب التالي:دفعة قدرها(8,100.00) ثمانية آلاف ومائة تحل بتاريخ1445/10/25هـ الموافق 2024/05/04م، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ 1445/10/25هـ الموافق 2024/05/04م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(المبلغ مستحق لكونه قيمة البضاعة المسلمة لم تسدد بالكامل وكما اقر المدعي عليه بالمبلغ خلال تطبيق). الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (8,100.00) ثمانية آلاف ومائة سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) الأسانيد: وجود بيع وتوريد بضاعة بفواتير بيع واستلام المدعي عليه كامل البضاعة ولم يتم السداد ويقر المدعي عليه بالمديونية 8100 ريال عبر رسائل الواتس) وبعرض ذلك على المدعى عليه أحال إلى المذكرة المرفقه بالنظام ونصها: "إن موكلي المدعي عليه (...) يدفع بعدم صفته في هذه الدعوى المقامة من المدعية لكونه ليس من تعاقد مع المدعية ومن تعاقد معها هو مخبز / (...) وتنعقد الصفة فيه ، وقد أقامت المدعية دعواها باسم موكلي المدعى عليه ، ويظهر لفضيلتكم من مرفقات الدعوى صحة الدفع بعدم الصفة لكون الفاتورة الضربية المرفقة بإسم / مخبز (...) للخبز ممّا ينتج عن ذلك تخلف وجود الصفة في هذه الدَّعوى" ، وبعرض ذلك على المدعي أجاب بأن السجل التجاري هو نفسه السجل المتعلق بالمدعى عليه في هذه الدعوى وإنما كان الاسم السابق لنفس السجل التجاري هو (...) وتغير الاسم ليكون (...) والتعامل ابتدأً كان مع نفس السجل التجاري ومع المدعى عليه كذلك. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بقوله: (بعد الرجوع لموكلي فما ذكره المدعي صحيح من حيث أن السجل التجاري كان سابقاً باسم (...) كما هو وارد في الفاتورة ثم تغير باسم (...)، إلا أن موكلي ليس ملتزم بما كان على المالك السابق). وبسؤاله هل لديه ما يثبت عدم انتقال الالتزامات من المالك السابق إليه؟ فأجاب بقوله: (ليس لدينا ما يثبت ذلك. كما أفاد موكلي للتو بأن ما ذكره المدعي في دعواه بشأن الفاتورة وإلى آخره فهو صحيح إلا أنه قد تم سداد المبلغ المذكور في الفاتورة نقداً). وبسؤاله هل لديك بينه على سداد الفاتورة؟ فأجاب بقوله: ليس لدي بينه السداد وأطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعية (...)؟ وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله: موكلتي مستعدة لأداء اليمين ولكنها تطلب مهله للحضور في الجلسة القادمة. وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة عن بعد بحضور المدعية أصالة (...) ووكيلها : (...). كما حضر وكيل المدعى عليه: (...). وبعرض اليمين على المدعية أصالة وافقت على بذلها ثم حلفت بالله قائلة: (والله العظيم أن لي في ذمة المدعى عليه مبلغا متبقي من قيمة الفاتورة المرفقة وهو 8100 ريال، وأن هذا المبلغ حال عليه، ولم أبرئه منه، ولم يسدد أي جزء منه). عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليه قد ادعى السداد فانقلب بذلك مدعيا، وحيث أنه لم تكن له بينة على دعواه بالسداد، وبما أن الأصل عدم السداد، وبما أنه قد طلب توجيه اليمين النافية للمدعية، وبما أن المدعية قد حضرت وأدت اليمين بصيغتها المدونة أعلاه، ولقوله ﷺ (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر). وبناء على المادة 98 من نظام الإثبات ونصها: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه،..). من أجل ذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) صاحب الهوية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية : (...) صاحبة الهوية رقم: (...)، مبلغ وقدره: (8100 ثمانية الآف ومائة ريال) . والله أعلم وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.