حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830096286
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772950475/1448
رقم الحكم:4830096286
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772950475 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830096286 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم 4772950475 لعام 1448 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت المدعية مع المدعى عليه في تاريخ 1446/07/2هـ الموافق 2025/01/02م على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ورقيات وبلاستيكات) عدد (10) (أصناف متنوعة من الورقيات والبلاستيكيات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/02/26هـ الموافق 2023/09/11م بثمن إجمالي قدره (50,721.61) خمسون ألفًا وسبع مئة وواحد وعشرون و واحد وستون هلله سدد منه (23,874.85) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون و خمسة وثمانون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة في تاريخ 1447/11/1هـ الموافق 2026/04/18م بمبلغ قدره(26,846.76) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وأربعون و ستة وسبعون هلله وأن يكون تسليم المبيع دفعه واحدة في تاريخ 1446/07/2هـ الموافق 2025/01/02م ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ 1446/07/2هـ الموافق 2025/01/02م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(عدم سداد المدعى عليه للمبلغ محل المطالبة)، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (26,846.76) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وأربعون وستة وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب. 2- فواتير ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في 24\01\1448هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن تحديد بيّناته؟ فقال إنّها مرفقة في النظام، وبسؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين؟ فقال إنّه في عقود تجارية تتمثل بالتخليص الجمركي، وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد إضافة؟ فأجاب بالنفي وقرر اكتفائه، بعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (26,846.76) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وأربعون و ستة وسبعون هللة تمثل ثمن بضاعة، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بالدعوى عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية، وبناءً على الفقرة الثانية والثالثة من المادة (21) من نظام الإثبات، والمادة (30) من نظام المحاكم التجارية من أن الدعوى تعد حضورية في حق من تبلغ ومن لم يحضر، مما قررت معه المحكمة السير في الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدم لإثبات دعواه دليلاً كتابياً متمثلاً في محررات عادية عبارة عن الفواتير الضريبية المختم عليها والموقعة من قبل المدعى عليها، وبما أن من احتج به عليه قد تخلف عن الحضور، فقد قررت المحكمة سقوط حقه في تقديم أي دفع، مما يعد المحرر العادي حجة على من صدر منه ووقعة، بناء على الفقرة (1) من المادة (19) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وبناء على الفقرة (1) من المادة (29) من ذات النظام، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...). بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة، ذات الرقم الوطني: (...). مبلغ قدره وقدره (26,846.76) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وأربعون ريال وستة وسبعون هللة.