حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4830093527
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4870039268/1448
رقم الحكم:4830093527
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870039268 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830093527 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم٤٨٧٠٠٣٩٢٦٨ لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بدعوى ضد المدعى عليها، طالبًا إلزامها بأن تدفع مبلغًا قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال تعويضًا عن مصاريف التقاضي، مبينًا أن بين الطرفين دعوى سابقة مقيدة لدى المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٧٧١٧٦٠٨٣٨) بشأن المطالبة بقيمة مواد غذائية موردة، وقد انتهت إلى صدور حكم نهائي مؤيد استئنافًا بإلزام المدعى عليها بسداد جزء من قيمة المطالبة، إضافة إلى تعويض المدعية عن أتعاب الخبير. وأضاف أن المدعية تكبدت مصاريف إضافية تمثلت في الاستعانة بمحامٍ للمطالبة بحقوقها نتيجة امتناع المدعى عليها عن الوفاء بالتزاماتها، ولوجود علاقة سببية بين خطئها والضرر الذي لحق بالمدعية، فقد طلب الحكم لها بالتعويض عن تلك المصاريف. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٨هـ عبر الاتصال المرئي، حضر فيها (...) بصفته وكيلًا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ووقتها. وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه تمسك بما ورد في لائحة الدعوى، وبناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغًا قدره (١٥,٠٠٠) ريال تعويضًا عن أتعاب المحاماة التي تحملتها في الدعوى السابقة المقامة بين الطرفين، مبينةً أن تلك الدعوى انتهت بحكم نهائي قضى بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق للمدعية، وأن امتناعها عن الوفاء بحق ثابت هو الذي ألجأ المدعية إلى الاستعانة بمحامٍ للمطالبة بحقها. وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية سبق أن أقامت الدعوى رقم (٤٧٧١٧٦٠٨٣٨)، وصدر فيها حكم نهائي مؤيد من محكمة الاستئناف بإلزام المدعى عليها بسداد أصل المبلغ المستحق، مما يثبت أن المدعية كانت محقة في مطالبتها، وأن امتناع المدعى عليها عن الوفاء بالتزامها هو الذي اضطر المدعية إلى اللجوء للقضاء والاستعانة بمحامٍ، الأمر الذي يستوجب تعويضها عن مصاريف التقاضي بقدرٍ مناسب. إلا أن تقدير التعويض عن أتعاب المحاماة من سلطة الدائرة التقديرية، ولما كانت المدعية لم تقدم ما يوجب القضاء بكامل المبلغ المطالب به، فإن الدائرة ترى أن التعويض المناسب في هذه الدعوى هو مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وتقضي بإلزام المدعى عليها بسداده، وعدم قبول ما زاد على ذلك من طلبات. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً : بإلزام (...) ، سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع لـــــ : شركة(...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وعدم قبول ما يزيد عن ذلك