حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830089395
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772893721/1448
رقم الحكم:4830089395
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772893721 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830089395 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، تقدم المدعي بدعواه، ونصّها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ 1445/04/17هـ الموافق 2023/11/01م على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد بناء) عدد (4500) (مواد بناء)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/04/17هـ الموافق 2023/11/01م بثمن إجمالي قدره (175,950.00) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسون لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة في تاريخ 1445/09/28هـ الموافق 2024/04/07م بمبلغ قدره(175,950.00) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسون وأن يكون تسليم المبيع دفعه واحدة في تاريخ 1445/06/25هـ الموافق 2024/01/07م ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ 1445/09/28هـ الموافق 2024/04/07م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(ثمن المواد المسلمة لللمدعى عليها). 2- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ عدم سداد المواد الموردة مما أدى إلى (اللجوء لتوكيل محام)، بمبلغ قدره (17,500.00) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة . وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 13/01/1448 وفيها حضر عن المدعية وكيلها : (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من الخدمات الالكترونية بتاريخ 15/03/1447 ، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها :(...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من الخدمات الالكترونية بتاريخ06/11/1447 ، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى وبعرضها على وكيل المدعى عليها أبرز لنا مذكرة ونصها (ما جاء في دعوى المدعي من العقد وتاريخه ومحله فصحيح، وأما مبلغ المطالبة فإن موكلتي تنكر صحة مبلغ المطالبة الوارد في صحيفة الدعوى. كما نفيدكم بأنه توجد مساعي للصلح بين طرفي الدعوى، ونطلب من فضيلتكم إمهالنا حتى الجلسة القادمة.) وجرى إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه الموضوعي عن طريق النظام ولوجود بوادر صلح جرى رفع الجلسة لموعد آخر. في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 22/01/1448 وفيها حضر عن المدعية وكيلها : (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من الخدمات الالكترونية بتاريخ 15/03/1447 ، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها :(...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من الخدمات الالكترونية بتاريخ06/11/1447 ، وفي هذه الجلسة قرر الطرفان الاصطلاح على مبلغًا قدره (64170)أربعة وستون ألف ومائة وسبعون ريال، ثم قرر المدعي وكالة تنازله عن طلب أضرار التقاضي. ثم جرى تحقق المحكمة من وكالة الأطراف وتبيّن أنها تتضمن حق الصلح والتنازل. ثم قرر الطرفان اصطلاحهما على الآتي: تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (64.170) أربعة وستون ألف ومائة وسبعون ريال على أن يتم سدادهم على دفعتين، تصدر الدفعة الأولى بتاريخ 15/07/2026م وتستحق بتاريخ 22/07/2026 وقدرها (32.085) اثنان وثلاثون ألف وخمسة وثمانون ريال، وتصدر الدفعة الثانية بتاريخ 15/08/2026م وتستحق بتاريخ 22/08/2026م وقدرها (32.085) اثنان وثلاثون ألف وخمسة وثمانون ريال ؛ كما اشترط المدعية أنه حال انتهاء فترة الاستحقاق للدفعة الأولى دون سدادها فإن المبلغ يكون حالّا للدفعتين بالكامل. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن أعمال تجارية بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولأن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغًا قدره (175,950.00) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسون ، يدعي أنها ثمن بضاعة تسلمتها المدعى عليها، ويطلب الحكم بأضرار التقاضي مبلغًا قدره (17,500.00) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة ، وبعرض ذلك على الممدعى عليه وكالة أقر بالعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعية إلا أنه أنكر صحة المبلغ محل المطالبة، ثم قرر أن بين الطرفين مساعي صلح، وتم أصطلاحهما على مبلغًا قدره (64170)أربعة وستون ألف ومائة وسبعون ريال، عن قيمة المواد المبيعة ثم قرر المدعي وكالة تنازله عن طلب أضرار التقاضي، وتأسيسًا على الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: "2-إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك." والمادة الثالثة والستون من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: "تسري أحكام الفقرة (2) من المادة التاسعة والعشرين من النظام في أي مرحلة تم فيها الاتفاق ولو بعد قفل باب المرافعة أو أمام المحكمة المعترض أمامها." ثم جرى تحقق المحكمة من وكالة الأطراف وتبيّن أنها تتضمن حق الصلح والتنازل، مما تنتهي معه المحكمة إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: ثبت لدى المحكمة صحة هذا الصلح، والمتضمن سداد المدعى عليها شركة (...) الصناعية شركة شخص واحد للمدعية شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مبلغًا قدره (64170) أربعة وستون ألف ومائة وسبعون ريال على أن يتم سدادهم على دفعتين، تصدر الدفعة الأولى بتاريخ 15/07/2026م وتستحق بتاريخ 22/07/2026 وقدرها (32.085) اثنان وثلاثون ألف وخمسة وثمانون ريال، وتصدر الدفعة الثانية بتاريخ 15/08/2026م وتستحق بتاريخ 22/08/2026م وقدرها (32.085) اثنان وثلاثون ألف وخمسة وثمانون ريال ؛ كما اشترطت المدعية أنه حال انتهاء فترة الاستحقاق للدفعة الأولى دون سدادها فإن المبلغ يكون حالّا للدفعتين بالكامل، عليه ألزمت المحكمة الطرفان التمشي بموجبه، وبالله التوفيق.