حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830080576
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772768253/1448
رقم الحكم:4830080576
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772768253 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830080576 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم4772768253 لعام 1448 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في قيام المدعى برفع مذكرة دعوى جاء فيها الآتي:"لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4772233890) وتاريخ 1447/06/23هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة عشرة) بشأن المطالبة بـ(إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ 1446/09/29هـ الموافق 2025/03/29م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (7) (مواد غذائية متفرقة)،وتاريخ ابتداء التعامل 1446/09/29هـ الموافق 2025/03/29م بثمن إجمالي قدره (92,948.75) اثنان وتسعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وأربعون سعودي سدد منه (51,544.45) واحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وأربعون سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ 1446/09/29هـ الموافق 2025/03/29م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(قيمة البضاعة).)، والقضية انتهت بحكم نصه بألزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (41,804.30)واحد و أربعون ألفا و ثمانمائة و أربعة ريالات و ثلاثون هلله.) وذلك حسب الصك رقم (4731904405) وتاريخ 1447/08/28هـ,. وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:1-عدم التزامهم بالسداد مما أدى إلى (توكيل محامي ورفع قضية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (418,043.00) أربع مئة وثمانية عشر ألفًا وثلاثة وأربعون .ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر" فافتُتحت جلسة تحضيرية بواسطة الاتصال المرئي، وفيها حضرت: (...)، وكيلةً عن المدعي، بموجَب الوِكالة رقم: (...)، وحضرت لحضورها: (...)، وكيلةً عن المدعى عليها، بموجَب الوِكالة رقم: (...)، وقد تحققت الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن الدعوى؟ فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها، وطلب الجواب منها على ما جاء فيها؟ قالت: أطلب مهلة للجواب كوني كلفت بهذه القضية أمس ولم أتمكن من إعداد الجواب لتقديمه، هكذا طلبت. فأجابتها الدائرة لطلبها. وعليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بأن تُودع في ملف القضية مذكرةً تشتمل على جوابها عن الدَّعوى بكل ما تضمنته، وذلك خلال خمسة أيام. ثم بعد ذلك على وكيلة المدعي أن تُودع في ملف القضية مذكرةً تشتمل على ردها على ما جاء فيها، وذلك خلال مدة مماثلة، ففهما ذلك واستعدا به. وعليه رفعت الجلسة؛ لاستمهالهما. واختُتمت، وفي جلسة لاحقة افتُتحت بواسطة الاتصال المرئي، وفيها حضرت:(...)، وكيلةً عن المدعي، بموجَب الوِكالة رقم: (...)، وحضر لحضورها: (...) ، وكيلةً عن المدعى عليها، بموجَب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليها عن طلب إمهاله في الجلسة الماضية وعدم رفعه لمذكرة جوابية وسبب تخلفه عن ذلك، ذكر قائلا: رجعنا للشركة وسألناهم عن ذلك وبين ان الحكم الصادر كان بمبلغ 41 الف ولكن حصل تسوية بين الطرفين بمبلغ 30 ألف ريال وبسؤاله عن موضوع هذه الدعوى وطلب المدعي بالتعويض عن مصاريف التقاضي، أجاب قائلا ليس هناك مماطلة من طرف موكلتي، وبسؤال وكيلة المدعي عما ذكره وكيل المدعى عليها أجابت قائلة أكتفي بما قدمت، وحيث قرر الطرفين الاكتفاء بما تقدم، قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل بها. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي عن القضية رقم (4772233890) وتاريخ 1447/06/23هـ، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة - الثامنة عشرة - بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (41,804.30)واحد و أربعون ألفا و ثمانمائة و أربعة ريالات و ثلاثون هلله، واستند على الحكم الصادر من الدائرة، كما قدم عقد محاماة مرفق في النظام وبما أن هذه الدعوى مطالبة بأتعاب التقاضي عن قضية سبق وأن نظرتها الدائرة وقد أصدرت حكماً نهائياً فيها - غير قابل للإعتراض - محمولاً على أسبابه، وحيث يطالب المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدرُه (4,180.43) ريال لقاء التعويض عن أضرار التقاضي وحيث إن المدعى عليها قد أضرت بالمدعي ودفعته إلى رفع الدعوى وتوكيل محام للترافع؛ وحيث إن الضرر الواقع على المدعي المتمثل بتحمّل أتعاب المحاماة ما كان لولا خطأ المدعى عليه بالتخلف عن أداء الحق الظاهر مما ترى معه المحكمة أن هذا موجب للتعويض بناءً على المادة (120) من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على: "كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، وبما أن التعويض يجب أن يكون عادلاً وموافقاً للضرر وما جرى عليه العرف في أتعاب المحامي، واستناداً للمادة (164) من لائحة نظام المحاكم التُجارية والتي نصت على :"يجـب عـلى المحكمـة أن تُضمن حكمهـا في الموضوع الفصل في طلـب التعويض عن الأضرار الماديـة والمعنوية بما في ذلك مصاريـف التقاضي. وتراعي المحكمـة في تقدير التعويض الآتي:أ - جسامة الضرر ، ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبر - عند الاقتضاء -" فيكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية للتعويض بمقدار 10٪ من قيمة المطالبة بالقضية الأصلية وهو ما يعادل مبلغٍ قدرُه: (4،180) أربعة الآف ومئة وثمانون ريالا وثلاثة وأربعون هللة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام/ شركة (...)، رقم : ( ...)، بأن تدفع مبلغ وقدره ( 4,180.43) أربعة الآف ومئة وثمانون ريالا وثلاثة وأربعون هللة، لـ / (...)، هوية رقم: (...)، لما هو موضح من أسباب، وهذا الحكم يعد نهائيًا وغير قابل للاعتراض بناء على المادة 78 من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.