حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830076085

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٦ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772779701/1448
رقم الحكم:4830076085
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772779701 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830076085 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٧٧٩٧٠١ لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليه ، فباشرت الدائرة نظر القضية وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٨ هـ وفيها حضر (...) وبسؤاله عن صفته أجاب قائلًا: إنني الممثل النظامي للشركة بصفتي مديرها، هكذا أجاب. وبسؤاله عن بينته على ذلك، أحال إلى عقد التأسيس، وبالاطلاع عليه وجدت الدائرة صحة ما ادعاه، هكذا وجدت الدائرة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا استنادًا إلى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية . وللتحقق من مقتضى المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، جرى سؤال ممثل المدعية عن دعواه، فأحال إلى صحيفة الدعوى ونصها: (ن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/١٧م والذي أملك أصله على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (سلع) عدد (١٧) (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/١٧م بثمن إجمالي قدره (٣,٧٨٤.٥٦) ثلاثة آلاف وسبع مئة وأربعة وثمانون سعودي سدد منه (٥٢٢.٥٦) خمس مئة واثنان وعشرون سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٥/١١/١٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(عدم سداد كامل قيمة البضاعة). الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٢٦٢.٠٠) ثلاثة آلاف ومئتان واثنان وستون سعودي، هذه دعواي.). وبالاطلاع على مذكرة الأطراف تبين أن المدعى عليه لم يقدم أي شيء حيال هذا الأمر. وبسؤال ممثل المدعية عن بينته، أجاب قائلًا: الفاتورة المرفقة في النظام، هكذا أجاب . وبالاطلاع عليها وجدت الدائرة فاتورة على مطبوعات شركة (...) للتجارة والمقاولات بمبلغ وقدره (٣,٧٨٤.٥٦) ثلاثة آلاف وسبعمائة وأربعة وثمانون ريالًا وست وخمسون هللة، ومختومة بختم محل (...)، والمقيد على الختم السجل التجاري رقم (...)، هكذا وجدت الدائرة . كما جرى من الدائرة الاطلاع على بيانات أطراف الدعوى، فتبين أن المدعى عليه لديه مؤسسة محل(...)للمواد الغذائية، والمقيدة بالسجل التجاري رقم (...)، هكذا وجدت الدائرة . وعليه قررت الدائرة الاكتفاء بما سبق، وإقفال باب المرافعة، والنطق بالحكم . وبالله التوفيق والسداد. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولما كانت الدعوى ناشئة عن تعامل تجاري بين تاجرين، وتتمثل في مطالبة المدعية بباقي ثمن مواد غذائية وردتها إلى المدعى عليه، فإن المحكمة مختصة بنظرها استنادًا إلى المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية قد قدمت فاتورة صادرة على مطبوعاتها بمبلغ إجمالي قدره (٣,٧٨٤.٥٦) ريال، ومختومة بختم محل(...) المقيد عليه السجل التجاري رقم (...)، وقد ثبت للدائرة من بيانات أطراف الدعوى أن هذا السجل يعود إلى مؤسسة المدعى عليه، فإن الفاتورة تعد محررًا عاديًا حجة على من صدرت عنه وفق المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وقد تضمنت قيمة البضاعة الموردة، كما أقرت المدعية بسداد المدعى عليه مبلغ (٥٢٢.٥٦) ريال منها، فبقي في ذمته مبلغ (٣,٢٦٢) ريال، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه تبلغًا صحيحًا، ولم يقدم جوابًا على الدعوى أو يطعن في الفاتورة أو ينكر ختم مؤسسته عليها أو يقدم ما يثبت سداد المبلغ المتبقي، فيعد تغيبه قرينة مؤيدة لأدلة المدعية وفق المادة (٢١) من نظام الإثبات، كما أن سكوته عن الاعتراض على الفاتورة وما تضمنته مع قيام موجب البيان يعد قرينة مؤيدة لها عملًا بالقاعدة الثالثة عشر من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية، ولما كان الثابت من المحرر المقدم انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المتبقي، ولم يثبت انقضاء الالتزام بالوفاء أو بغيره، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه بسداد مبلغ (٣,٢٦٢) ريال، استنادًا إلى المادة (٣٤٥) من نظام المعاملات المدنية، وتحكم وفق ما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)سجل تجاري / هوية وطنية رقم ((...)) بأن يدفع للمدعية/ شركة(...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدرهـ (٣,٢٦٢.٠٠) ثلاثة آلاف ومئتان واثنان وستون ريال، وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث