حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4830079455
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772987248/1448
رقم الحكم:4830079455
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772987248 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830079455 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٨٧٢٤٨ لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي بدعوى ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للمقاولات) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٧٧٢٥٨٦٠٠٢) وتاريخ ١٤٤٧/٠٩/٧هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الأولى) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بقيمة عدم تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب العدادات وتوصيل الكابلات واستكمال مراحل إيصال التيار كهربائي كمقاول (رئيسي) بثمن إجمالي قدره (٣٩٤,٨٥٠) ثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه / (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٩٤،٨٥٠) ثلاث مئة وأربع وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٧٣٢١٩٧١٩٤) وتاريخ ١٤٤٧/٠٩/٣٠هـ,. وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-اخذ مبلغ دون تنفيذ العمل مما أدى إلى (تعيين محامي للمطالبة بقيمة أعمال المقاولة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا . ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛، وطالب بـ: أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا . ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) ، وقدم سنداً لطلبه: وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٢١هـ وملخصها (في هذه الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيلا عن المدعي/(...) ، الهوية الوطنية:(...) بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، وعليه؛ وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه؟ و عن حصر أسانيده على الدعوى وعن الصلح بين الطرفين ؟ فأحال في الدعوى على المذكرة الواردة في المحادثة الجانبية ونصها: (بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ ٢١/٠١/١٤٤٧هـ الموضوع: لائحة دعوى صاحب الفضيلة/ رئيس وقاضي الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض -سلّمه الله- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لفضيلتكم لائحة الدعوى بالقضية المقامة من: شركة(...)للمقاولات “المدعية" ضد: (...)"المدعى عليه". أولا: الوقائع لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للمقاولات) ضد (...) المقيدة لدى دائرتكم الموقرة برقم (٤٧٧٢٥٨٦٠٠٢) وتاريخ (٠٧/٠٩/١٤٤٧) ، بـشأن المطالبة بقيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب العدادات وتوصيل الكابلات واستكمال مراحل إيصال التيار كهربائي كمقاول (رئيسي) بثمن إجمالي قدره (٣٩٤,٨٥٠) ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال، والقضية انتهت بحكم نصه "حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٩٤،٨٥٠) ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال "، وفق الصك الصادر بالرقم (٤٧٣٢٠٣٠٦٤٩) بتاريخ (٣٠/٠٩/١٤٤٧) والمؤيد من محكمة الاستئناف التجارية وفق الصك الصادر بالرقم (٤٧٣٢١٩٧١٩٤) بتاريخ (٣٠/١١/١٤٤٧)، (مرفق صكوك الأحكام وطلب التنفيذ). وقد تضررت بسبب هذه القضية من مماطلة المدعى عليه، أنكر صفته في الجلسة الأولى، وبعد الرد عليه في الجلسة ذاتها وإثبات صفته وقت التعامل، طلبت الدائرة منه الجواب على موضوع الدعوى ونكل عن الجواب وصدر الحكم لصالح المدعية، وتقدم باعتراضه على الحكم ولم ينكر فيه صفته وأقر بصحة الحوالة، ولم يقدم جواب ملاقي للدعوى ولم يقدم أي مستند أو دليل يثبت قيامه بالأعمال المتفق عليها أو تنفيذ التزاماته محل الدعوى، مما يؤكد مماطلته ومحاولة هضم حقوق المدعية بالباطل، كما أن امتناعه عن الوفاء بالمبلغ المستحق بعد صدور الحكم وتقديمة لمحكمة التنفيذ يعد مماطلة منة في أداء الحق رغم ثبوته، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر توجب معه إلزامه بالتعويض عن أضرار التقاضي. ثانيا: الطلبات أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٤٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا ريال (أضرار التقاضي) وكيل: شركة (...) للمقاولات المحامي: (...)) هكذا تضمنت. ، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: و لما كان المدعي يطلب في دعواه بـ (التعويض عن مصاريف التقاضي) وأجمل المدعى عليه إجابتـه بـ وأما عن طلبه بما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة برقم (٤٧٧٢٥٨٦٠٠٢) وتاريخ (٠٧/٠٩/١٤٤٧)ـ وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، وأما عن طلب مصاريف التقاضي؛ فبما أنه قد تقرر قضاء أن المطالب إذا مطل غريمه وأحوجه إلى الشكاية وغرم بسبب ذلك فإنه يغرمه، وهو ما أكدته المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٩١) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ والتي نصت على: " كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض. " ولما كان الثابت للمحكمة وفق ما سبق بيانه تمنّع المدعى عليها عن الوفاء بحق المدعي وإلجائه لتحصيله بقوة القضاء؛ دون وجه مشروع رغم قيام موجبه وانتفاء الموانع دونه؛ وهو ما يعد مماطلة في أداء حق ثابت، ولما كانت الأوصاف السابقة من الإحواج والإلجاء والمماطلة من المناطات المؤثرة في استحقاق التعويض لأتعاب المحاماة، وهي كافية لإثبات خطأ المدعى عليه، ولما كان هذا الخطأ قد سبب ضررا على المدعي تمثل بتوكيل محام لرفع الدعوى والترافع فيها، وتحمل المدعي أتعابه *_بموجب عقد الأتعاب *المقدم_، عليه؛ واستنادا إلى أحكام المادة الرابعة والستين بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار رقم ٨٣٤٤ وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١هـ فإن المحكمة بسلطتها التقديرية وفق ملابسات الدعوى انتهت إلى إلزام المدعى عليه بالمبلغ الوارد في منطوقها تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورأت كفايته في رتق الضرر ورفعه، ولجميع ما سبق بيانه؛ ، فيكون ثابت للمحكمة الحكم بجزء من الطلب ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بـ إلزام (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٩,٧٤٢.٥٠) تسعة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي و خمسون هللة لـ/ شركة (...) للمقاولات هوية رقم (...) تعويضاً عن مصاريف التقاضي.، تعويضاً عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد على ذلك.