حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630323325
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670337010/1446
رقم الحكم:4630323325
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670337010 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630323325 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٣٧٠١٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) التجارية للخدمات التجارية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولا تخضع لإجراء إفلاس ، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (مخالفة نظام الشركات المادة ١٥٢ - ١٥٣ - ١٦٥)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م، مما تسبب بـ(عدم التقيد بنظام الشركات وعدم كتابة نوع الشركة ورأس المال على العقد وعدم رد راس المال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه هو مدير الشركة حسب نظام الشركة فإن ذمته تتضمن ذمة الشركة) ومقدار التعويض المطلوب (٢٥٦,٢٥٠.٠٠) مئتان وستة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١١هـ وفيها حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أرفق ما نصه: "لقد قام المدعي بدفع مبلغ( ٢٥٠.٠٠٠ مئتان وخمسون ألف ريال) لشركة (...) التجارية للخدمات التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري (...) عنوانها (...) والذي يديرها المدعى عليه بغرض المضاربة بها ولم يتم ارجاع المبلغ ولا الأرباح ويدعي الخسارة وقد تم رفع دعوى ضد الشركة برقم ٤٣٩٣٣١٢٤٣ وتاريخ ١٧/٩/١٤٤٣هـ وصدر حكم فيها وجاء في منطوق الحكم ان الدائرة ألزمت شركة (...) التجارية للخدمات التجارية بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدرة (٢٥٦,٢٥٠)مئتان وستة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسون ريال) وبما أن المدعى عليه مدير عام الشركة واستخدم الشركة لغرض غير مصرح لها بها وقد تسبب بخسارة رأس موكلي حسبما يدعي مُخالفاً بذلك المادة ٢٦ نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/ ١٤٤٣هـ ونصها "يجب على مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها الالتزام بواجبات العناية والولاء وبوجه خاص ما يأتي (أ) ممارسة مهماته في حدود الصلاحيات المقررة له (ب) العمل على مصلحة الشركة وتعزيز نجاحها ....(د) بذل العناية والاهتمام والحرص والمهارة المعقولة والمتوقعة" كما خالف نص المادة ٢٨/١ من ذات النظام والتي تنص على "يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن"، وهو النص المماثل لنص المادة (١٦٥) من نظام الشركات (م / ٣) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧ه المُلغى بُموجب النظام سابق البسط أعلاه وكان نصها "يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير يعد كأن لم يكن)، كما نصت المادة ولما كان المدعى عليه تسبب عن عمدٍ وتفريط بخسارة الشركة بالقيام بأعمال تتعارض مع الغرض من تأسيسها بمُمارسة أعمال البنوك والاقتراض ولما أن المدعى عليه خالف النظام وتقدمنا بطلب تنفيذ ضد الشركة واتضح لمحكمة التنفيذ ان الشركة ليس لها أملاك و الأرصدة البنكية ليس بها أموال وقد صدر حكم قبل سنتين بإدانة المدعى عليه بالتستر التجاري على الشركة وأن النيابة في حينها حجزت على مبلغ يزيد عن (١٧٠.٠٠٠.٠٠٠) مائة وسبعون مليون ريال وتم فك الحجز عن طريق المحكمة واخفيت الأموال جميعها وليس للشركة شيء مما تعذر تنفيذ الحكم على الشركة، عليه فإني أطلب من فضيلكم ما يلي: أولاً: تضمين ذمة المدعى عليه الى الحكم الصادر ضد الشركة والزامة بدفع مبلغ وقدرة (٢٥٦,٢٥٠)مئتان وستة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسون ريال ، ثانياً: الزام المدعى عليه بدفع التكاليف القضائية إن وجدت، هذه دعواي "، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، واطلاعها على ملف القضية قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى؛ وبما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)، في المبلغ الصادر به الصك المشمول بالرقم: (...) والمؤرخ في ١٤٤٣/١١/١٨هـ، في القضية رقم: (٤٣٩٣٣١٢٤٣) بمبلغ قدره (٢٥٦,٢٥٠) مئتان وستة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسون ريالًا، لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وحيث إنّ المدعى عليه قد تخلّف عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيب عن حضور الجلسة المنعقدة في هذه الدعوى رغم تبلغه، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)، في المبلغ الصادر به الصك المشمول بالرقم: (...) والمؤرخ في ١٤٤٣/١١/١٨هـ، في القضية رقم: (٤٣٩٣٣١٢٤٣) بمبلغ قدره (٢٥٦,٢٥٠) مئتان وستة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسون ريالًا، وبالله التوفيق.