حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630351513

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670272726/1446
رقم الحكم:4630351513
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670272726 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630351513 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670272726 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للوحات الاعلانية الصناعية المدعى عليه: شركة (...) للصيانة و التشغيل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعيـة وكالة الموضحــة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ 29 /03 /1443هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتوريد ملصقات سيارات (ستيكرات) للمدعى عليها، وذلك بمبلغ إجمالي قدره (40,342) أربعون ألف وثلاثمائة واثنان وأربعون ريال. وقد تم سداد جزء من المبلغ بقيمة (11,787.50) أحدى عشر ألف وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة. و تضمن الاتفاق أن تقوم المدعى عليها بإصدار أوامر عمل لتركيب ستيكرات على سيارات تابعة لشركة (...) للصيانة والتشغيل. و قد تم تنفيذ العمل على (18) سيارة. وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (28,554.50) ثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال وخمسون هللة، وقدمـت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 2021/01/01حتى تاريخ 2023/06/08 م المتضمن مبلغ قدره (28,554.50) ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وأربعة وخمسون ريال وخمسون هللة والممهور بختم منسوب للمدعية. 2- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (6) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي وقدره (40,342) أربعون ألف وثلاثمائة واثنان وأربعون ريال من الفترة 2022/02/13حتى الفترة 2021/11/04 م ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في 21 /03 /1446هـ: وفيها حضرة المدعية وكالة كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها، أحالت إلى ما ورد بصحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها استمهلت لتقديم الجواب بما أن وكيلة المدعية حررت دعوى موكلتها في هذه الجلسة، فان الدائرة تمهل وكيلة المدعى عليها خمسة أيام من تاريخ اليوم لتقديم الجواب ولوكيلة المدعية تقديم الرد خلال خمسة الأيام التي تليها، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى. ووردت مذكرة من المدعى عليها وكالة في 27 /03 /1446هـ ونصها أولا: ما ذكرته المدعية من التعاقد بينها وبين موكلتي بتاريخ 29 /03 /1443هـ على أن تورد المدعية للمدعى عليها ملصقات سيارات للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (40,342) أربعون الفا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال، سددت منه موكلتي (11,787.50) أحد عشر ألفا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة. فذلك صحيح ثانيا: ما ذكرته المدعية من أنه متبقي في ذمة موكلتي مبلغا وقدره (28,554.50) ثمانية وعشرون ألفا وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال وخمسون هللة، فذلك صحيح وعليه لا مانع لدى موكلتي من الصلح مع المدعية على المبلغ المتبقي وتسليمه. ونطلب من المحكمة في حال وافقت المدعية على هذا الصلح إثباته وإمضاءه. ووردت مذكرة من المدعية وكالة في 02 /04 /1446هـ ونصها إشارة إلى ما ورد في مذكرة الطرف الآخر بشأن إقرارهم بصحة المبلغ المتبقي في ذمة موكلتي، وحيث أنهم أبدوا استعدادهم للصلح على المبلغ المذكور وقدره (28,554.50) ثمانية وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمسون هللة، أود أن أوضح ما يلي: • سبق أن تم اللجوء إلى منصة تراضي لإتمام عملية الصلح، إلا أنه لم يحضر أي ممثل عنهم في الجلسات التي تمت من خلال المنصة، مما أدى إلى عدم التوصل إلى اتفاق للصلح. • بناءً على إقرار الطرف الآخر بصحة المبلغ المذكور ، فإنني أطلب من فضيلتكم إلزامهم بتسديد المبلغ المتبقي وقدره (28,554.50) ثمانية وعشرون ألفا وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال وخمسون هللة، وفقًا لما أقروا به. ووردت مذكرة من المدعية وكالة في 17 /04 /1446هـ ونصها إشارة إلى ما ورد في مذكرة الطرف الآخر بشأن إقرارهم بصحة المبلغ المتبقي في ذمة موكلهم ، وحيث أنهم أبدوا استعدادهم للصلح على المبلغ المذكور وقدره (28,554.50) ثمانية وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمسون هللة، أود أن أوضح ما يلي: تم سداد مبلغ وقدره (12,995) اثنا عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة وتسعون ريالًا من قِبل الطرف المدعى عليه بتاريخ 1446/04/06هـ وعقدت المحكمة جلسة في 18 /04 /1446هـ: وتشير المحكمة أن وكيلة المدعى عليها أفادت بأن موكلتها سددت المبلغ المتبقي بموجب الحوالات المرفقة وتطلب رد الدعوى ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعيـة وكالة طلبها في: وطالبت بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي وقدره (28,554.50) ثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال وخمسون هللة، المتمثلة بقيمة توريد استكرات وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في: صحة ماذكرت المدعية وأنها تريد الصلح مع المدعية كما أرفقت حوالة بسداد كامل مبلغ المطالبة، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها وفقاً للمادة (92) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث طلبت المدعية وكالة الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: برفض الدعوى رقم (4670272726) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث