حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630332623
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670262233/1446
رقم الحكم:4630332623
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670262233 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630332623 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670262233 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتعبئة والتغليف المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض تقدمت بها في الجلسة الأولى ونصها ما يلي: (الموضوع انه بتاريخ 01/01/2024 قام المدعى عليه بشراء بضاعة عبارة عن مواد تغليف بمبلغ اجمالي (59379.80 ريال وتم سداد مبلغ (40546.25 ريال والمتبقي مبلغ (18833 ريال) لم يتم سدادها حتى تاريخه حسب الفواتير التالية: فاتورة رقم (...) بتاريخ 19/05/2024 بمبلغ 408.25 ريال فاتورة رقم (...) بتاريخ 11/05/2024 بمبلغ 1247.75 ريال فاتورة رقم (...) بتاريخ 04/05/2024 بمبلغ 1236.25 ريال فاتورة رقم (...) بتاريخ 27/04/2024 بمبلغ 1270.75 ريال فاتورة رقم (...) بتاريخ 20/04/2024 بمبلغ 1650.25 ريال فاتورة رقم (...) بتاريخ 14/04/2024 بمبلغ 408.25 ريال فاتورة رقم (...) بتاريخ 07/04/2024 بمبلغ 2708.25 ريال فاتورة رقم (...) بتاريخ 30/03/2024 بمبلغ 879.75 ريال فاتورة رقم (...) بتاريخ 23/03/2024 بمبلغ 914.25 ريال فاتورة رقم (...) بتاريخ 16/03/2024 بمبلغ 322 ريال فاتورة رقم (...) بتاريخ 10/03/2024 بمبلغ 414 ريال فاتورة رقم (...) بتاريخ 09/03/2024 بمبلغ 1529.50 ريال فاتورة رقم (...) بتاريخ 02/03/2024 بمبلغ 2478.25 ريال فاتورة رقم (...) بتاريخ 24/02/2024 بمبلغ 1529.50 ريال فاتورة رقم (...) بتاريخ 17/02/2024 بمبلغ 2031.25 ريال فاتورة رقم (...) بتاريخ 10/02/2024 بمبلغ 1144.25 ريال فاتورة رقم (...) بتاريخ 04/02/2024 بمبلغ 684.25 ريال فاتورة رقم (...) بتاريخ 27/01/2024 بمبلغ 1886 ريال فاتورة رقم (...) بتاريخ 25/01/2024 بمبلغ 143.75 ريال الطلبات أطالب المدعى عليه بسداد مبلغ 18833 ريال مع تحمله اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره 5000 ريال الطلبات الاسانيد فواتير مستلمة وكشف حساب وتحويلات بنكية تثبت التعامل التجاري) وقدمت كشف حساب والفواتير المشار لها في الدعوى، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ: 12/ 04/ 1446 هـ وفيها حضرت وكيل المدعية/ (...) الهوية الوطنية: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً بموعد هذه الجلسة برقم تبليغ: (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على الدعوى المقدمة عبر طلبات القضية -المشار لها في الوقائع أعلاه- وأفادت بأن المدعى عليها قامت بالختم على الفواتير بالاستلام، وبعد الاطلاع على الدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجابت وكيلة المدعية بالنفي، وتشير الدائرة إلى أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة على وكيل المدعية الصلح مع المدعى عليها فأجابت وكيلة المدعية بتعذر الصلح ذلك، ثم اكتفت وكيلة المدعية بما تقدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (18,833.00) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، بالإضافة إلى المطالبة بأضرار التقاضي بمبلغ: (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى والحكم فيها حضوريًا استنادًا إلى المادة 30 من نظام المحاكم التجارية ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث إن وكيلة المدعية قدمت بينتها المتمثلة في الفواتير المشار لها في الدعوى تضمنت مبلغ المطالبة وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، واستنادًا إلى الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وتقديم الإجابة مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن طلب وكيلة المدعية لأتعاب المحاماة، ولمّا كان هذا الطلب يعتبر من دعاوى التعويض، وبما أن التعويض يقوم على ثلاثة أركان الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ومن ثَمَّ يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر وترتب المسؤولية بموجبها، وبما أن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية تبيّن لها أن وكيلة المدعية لم تسند مطالبتها بما يثبت وقوع الضرر، وخلت بيّناتها عن غرم موكلتها لأتعاب المحاماة؛ ما يجعل مطالبتها بذلك حريةً بالرفض الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، ويعد هذا الحكم نهائيًا غير قابل للاعتراض استنادًا للمادة 78/ 1 من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتعبئة والتغليف بسجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (18,833) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال. ثانيًا: رفض طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي، وبالله التوفيق.