حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630154641

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670118745/1446
رقم الحكم:4630154641
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670118745 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630154641 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670118745 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للدعاية والاعلان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 2023/12/26م قامت المدعى عليها باعتماد العرض المقدم من المدعية من صاحب الصفة والخاص لمشروع حملة تسويقية لفعالية تجارية وذلك لدعم نشاط فعالية (...) العائدة ل(...) (حملة تسويقية لمشروع (...)) ومن ذلك الإعلان عن اتاحة شراء تذاكر المعرض بسهولة عبر الانترنت، وبناء على ذلك قامت المدعى عليها بسداد المقدم المتفق عليه في العرض المشار إليه والبالغ: (140,320) مئة وأربعون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال وفقا للفاتورة المرفقة والسداد، والمتبقي منها (21,048) واحد وعشرون ألف وثمانية وأربعون ريال، وقامت المدعية بناء على ذلك بإنجاز المشروع المتفق عليه بنسبة 80% ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي: بتاريخ 2024/01/03م تطوير الشعار باللغتين (يشمل عدة صيغ للشعار) وتزويدهم بالملخص التنفيذي للخطة التسويقية عربي / انجليزي تطبيقات الهوية بنسختين (تشمل قالب تذكرة - دعوة - دعوة VIP - منشور - حقائب - ID Card - مذكرة - لافتات داخلية - لافتات خارجية - لوحات ارشادية - تصميم الزي ) بتاريخ 2024/01/15م المحتوى النصي الإبداعي للحملة باللغتين وكذلك محتوى البيان الصحفي باللغتين. بتاريخ 2024/01/16م التوجهات الإبداعية للحملة + تصاميم ATL و BTL للحملة باللغتين بتاريخ 2024/01/17م تصميم صفحة الوصول للفعالية باللغتين. بتاريخ 2024/01/18م الموقع الالكتروني. بتاريخ 2024/01/23م تزويد المدعة عليها بـملف اعداد الهوية والنشرة البريدية باللغتين إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها للمدعية والبالغ (505,080) خمسمائة وخمسة ألف وثمانون ريال وفقا للفاتورة المرفقة، ورغما عن إقرار مديرها صاحب الصفة بالمبلغ وفقا للإيميل المرفق، ليصبح مجمل المبلغ المطالب: (526,128) خمس مئة وستة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال، إضافة لمبلغ أتعاب المحاماة المتفق عليها والبالغة 10% من قيمة المطالبة بمبلغ وقدره (57,500) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال. وطالب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (526,128) خمس مئة وستة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (57,500) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العرض الفني والمالي المحرر على مطبوعات المدعية، والموافق عليه من قبل المدعى عليها عبر البريد الالكتروني. 2- فواتير المحررة على مطبوعات المدعية، المتضمنة شراء المدعى عليها خدمات من المدعية وقدرها (505,080) خمسمائة وخمسة ألف وثمانون ريال، وأخرى بقيمة مبلغ قدره (21,048) واحد وعشرون ألف وثمانية وأربعون ريال. 3- ملف الحملة التسويقية. 4- عقد أتعاب محاماة مبرمة بين المدعية و(...) للمحاماة والاستشارات القانونية، المتضمن تمثيل الأخير للمدعية في دعواه المقامة ضد المدعى عليها، مقابل أتعاب قدرها 10% من قيمة المطالبة، مذيل بختم الطرفين. 5- حوالة بنكية المتضمنة تحويل المدعية مبلغ قدره (28,750) ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريال إلى حساب (...). وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/21هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: العرض الفني والمالي المرسل من قبل موكلتي، والموافق عليه من قبل المدعى عليها عبر الايميل، والمخرجات المسلمة للمدعى عليها وموافقة المدعى عليها على المخرجات، والمطالبات المالية للمدعى عليها، والفواتير الصادرة من موكلتي. وبسؤاله عما يود إضافته قرر الاكتفاء. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ مقداره (526,128) خمس مئة وستة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال لقاء الخدمات المقدمة من المدعية حسب التفصيل الوارد في صحيفة دعواه، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ مقداره (57,500) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443هـ على أنه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة بالعرض المالي والفني والموافق عليه عبر البريد الالكتروني من قبل المدعى عليها، وملف الحملة التسويقية وفاتورتان على مطبوعات المدعية والمتضمنة بيان بالخدمات المقدمة وقيمتها، والتي لم تكن محل طعن من قبل المدعى عليها، وبما أن ما قدمه وكيل المدعية من محررات مكتوبة لها حجيتها المعتبرة، خاصة مع ثبوت قيام العلاقة بين الطرفين والمثبتة عبر المراسلات البريدية، وقد نصت المادة (53) من نظام الإثبات على ما يلي: يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها ، كما أن أحد هذه الرسائل البريدية المؤرخ في 18/ 01/ 2024م تضمن ما يفيد بعدم وجود ملاحظات على الخدمات المقدمة، وقد نصت المادة (30) من نظام الإثبات على ما يلي: تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمطالبتها الأصلية، وأما ما يتعلق بمطالبة المدعية بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وبما أنه ظهر للدائرة مماطلة المدعى عليها في حق المدعية الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع، كما أن هذه القضية مرفوعة من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام والمرفق نسخة من عقد الأتعاب وفاتورة السداد، وبما أن تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي منوط بالمحكمة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ استناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تعويض المدعية بمبلغ (26,306) ستة وعشرون ألف وثلاثمائة وست ريالات، وتسقط ما زاد عن ذلك، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للدعاية والاعلان، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً مقداره (526,128) خمس مئة وستة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال. 2- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للدعاية والاعلان، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً مقداره (26,306) ستة وعشرون ألف وثلاثمائة وست ريالات، تعويضاً عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث