حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630316215

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670224735/1446
رقم الحكم:4630316215
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670224735 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630316215 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670224735 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ 1445/04/24هـ الموافق 2023/11/08م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (حاجز أمان جلد + شنطة شاي وقهوة + حافظة خبز صغير+غطاء مكيف+مريول+كيس مخدة+سفرة+صحون+شنطة مخمل راقي) عدد (499) (حاجز أمان جلد + شنطة شاي وقهوة + حافظة خبز صغير+غطاء مكيف+مريول+كيس مخدة+سفرة+صحون+شنطة مخمل راقي)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/04/24هـ الموافق 2023/11/08م بثمن إجمالي قدره (11,091.75) أحد عشر ألفًا وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله سدد منه (3,000.00) ثلاثة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/04/24هـ الموافق 2023/11/08م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفاتورة والحوالة البنكية). وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (8,091.75) ثمانية آلاف وواحد وتسعون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 07/03/1446ه وفيها والحمد لله وحده وبعد، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر: (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم: (...) بصفته وكيلًا عن شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسة له بنجاح كما يظهر في التبليغات، ولم يلتزم بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل من يوم الجلسة بناء على المادة (22) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (81) من لائحة النظام، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر أنها الفاتورة والحوالة البنكية التي تبين سداد المدعى عليه لجزء من المبلغ وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للدراسة والاطلاع، وبجلسة 06/04/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر: (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم: (...) بصفته وكيلًا عن شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسة لها بنجاح كما يظهر في التبليغات، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (8,091.75) ثمانية آلاف وواحد وتسعون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة، وذلك أنّ المدعية قد وردت للمدعى عليها بضاعة عبارة أدوات حماية منزلية موضحة في الوقائع أعلاه وكان ابتداء التعامل بتاريخ 1445/04/24هـ الموافق 2023/11/08م إلا أن المدعى عليها لم تسدد من قيمتها شيئا، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (1) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (1020/ت وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في فاتورة ضريبية وحوالة بنكية تبين سداد المدعى عليه لجزء من المبلغ، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، وإضافة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ المطالبة وقدره: (8,091.75) ثمانية آلاف وواحد وتسعون ريالا وخمسة وسبعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث