حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630335351
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670314684/1446
رقم الحكم:4630335351
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670314684 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630335351 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4670314684 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعي عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم التعاقد بين موكلته والمدعى عليها على توريد مواد غذائية وعليه استلمت المدعى عليها كامل المبيع، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن السداد ومستحق في ذمتها (22,495.03) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال وثلاث هللات، والثابتة بموجب فواتير مختومة من المدعى عليها، وحيث أن موكلته حاولت مع المدعى عليها بكافة الحلول الودية ولم تلتزم بالسداد و قد تقدمت بطلب صلح على منصة تراضي، ولما لحق موكلته من ضرر جراء مماطلة المدعى عليها، الأمر الذي أضطر موكلته للجوء به إلى القضاء. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (22,495.03) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال وثلاث هللات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (15) من تاريخ 2022/07/19م وحتى 2023/01/10م مبلغ قدره (22,495.03) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال وثلاث هللات ممهور بختم منسوب لشركة (...) التجارية. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/04/13هـ: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، فيها سألت المحكمة وكيل المدعي وكالة عن دعواه وأدلته فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقات القضية. وبسؤال وكيلة المدعي عن أدلته أحال إلى ما تم إرفاقه ومنها فواتير مذيلة بتوقيع المدعى عليها وممهورة بختم المدعى عليها. وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى توريد مواد غذائية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (22,495.03) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال وثلاث هللات لقاء توريد مواد غذائية. وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمة إسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، كما نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة بالفواتير والممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها سكتت أمام هذه المستندات رغم حاجة المقام للبيان، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات،على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛، فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) أن يدفع للمدعي شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (22,495.03) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال وثلاث هللات لما هو موضح بالأسباب.