حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630331530

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670348827/1446
رقم الحكم:4630331530
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670348827 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630331530 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه (أتقدم الى فضيلتكم بصفتي محامي المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 5/11/1445هـ بصحيفة الدعوى ضد المدعى عليها شركة (...) للمواد الغذائية فإنني أتقدم لفضيلتكم بدعوانا هذه مطالباً بتعويض والتي تتلخص وقائعها كالتالي: أولا: الوقائع: حيث إن موكلي كان مالك المؤسسة قبل تحويلها لشركة تموينات (...) سجل تجاري رقم (...) ومؤسسة فرعية باسم (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) وقدد تم تحويلها من مؤسسة لشركة بما لها وبما عليها من حقوق والتزامات. (مرفق1 عقد التنازل) صدرت فاتورة الزكاة للفترة من 1/4/1444هـ إلى تاريخ 30/3/1445هـ بمبلغ وقدره (15306.57) خمسة عشر ألف وثلاثمائة وستة ريال وسبعة وخمسون هللة، وقد خرج موكلي من الشركة بتاريخ 15/3/1445هـ وألزم موكلي بسداد المبلغ كون أن الإقرارات الزكوية مسجلة باسم موكلي. قامت الشركة ممثلة بمدير الشركة المدعو (...) (...)الجنسية إقامة رقم (...) بسداد مبلغ وقدره (8.419) ثمانية ألف ريال وأربع مائة وتسعة عشر ريال وامتنعت عن سداد المبلغ المتبقي في ذمة الشركة والبالغ (6887.75) ستة ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة، حاول موكلي حل النزاع بشكل ودي وتقدم باللجوء إلى مركز مصالحة لحل النزاع بطلب رقم (...) إلى أن المدعى عليها رفضت السداد. (مرفق2محضر تعذر الصلح) ثانيا: الأسانيد القانونية والشرعية: (يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). عن أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه والسلام: "من ضار أضر الله به، ومن شاق شاق الله عليه." نصت القاعدة الفقهية على أن: " الضرر يزال" ثالثاً: الطلبات: بناء على ما سبق، نطلب من الدائرة الموقرة الحكم لموكلي بما يلي: إلزام المدعى عليها بدفع التعويض مبلغ وقدرها (6,887.75) ستة ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال و خمسة و سبعون هللة. أدامكم الله نصراء للحق وعوناً لكل الخير، وصلى الله على نبينا محمد وآلة وصحبه أجمعين.)، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة 5/4/1446هـ حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ رقم (...) وبناء عليه تقرر الدائرة سماع الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله فقدم مذكرة وهي ما تم رصده في بداية هذه الوقائع...، ثم استوضحت الدائرة من المدعي وكالة عن آلية الشراكة وهل كان المدعي شريكا في الشركة المدعى عليها فأجاب بأن موكله كان يملك السجلات التجارية الموضحة أعلاه ثم حولت إلى شركة بدخول شركاء مستثمرين بموجب نظام الاستثمار الأجنبي وخروج موكله من الشركة مباشرة، إلا أن الغرامة سجلت باسم موكله لكون الرقم المميز للفاتورة الضريبية لا تزال باسم موكله وقد افهمته الدائرة بضرورة إيداع البينات التي يستند عليها في هذه الدعوى خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، وفي جلسة 12/4/1446هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقد أشارت الدائرة بأن وكيل المدعي قد أرفق مستنداته في هذه الدعوى وهي عقد التنازل المبرم بين الشركاء في شركة (...) للمواد الغذائية وكذلك الفاتورة الصادرة من هيئة الزكاة والدخل والضريبة والجمارك ، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم ، ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بتعويض موكله بمبلغ (6.887.75) ستة آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالا وخمسة وسبعون هللة، لكون موكله قد صدر عليه فاتورة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك،، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (4) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/1) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع، فبما أن حقيقة دعوى المدعي هو تعويضه عن الخطأ الذي حصل عليه لكون هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد طالبته بفاتورة تقدر قيمتها (15.306.57) خمسة عشر ألف وثلاثمائة وستة ريالات وسبعة وخمسون هللة، عن الفترة من 1/4/1444ه إلى 30/3/1445ه وهذه الفترة قد خرج المدعي من الشركة المدعى عليها ولم يعد شريكا فيها منذ تاريخ 15/3/1445هـ، وعليه وبما أن الأساس الذي تنطلق منه الدائرة في قيام دعوى التعويض هو ما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على ما يلي (كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.) وبناء عليه تثبت أركان المسؤولية العقدية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وبتأمل الدائرة للفاتورة الصادرة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فإنه يتبين أن الفاتورة موجهة إلى المدعي بصفته مالك مؤسسة (...) لخدمات السيارات، وبالعودة إلى صحيفة الدعوى وإلى المرفقات التي أرفقت معها فإنه يتبين أن نشاط مؤسسة المدعي الذي تحول إلى الشركة المدعى عليها هو نشاط مواد غذائية ولم يكن ورشة خدمات سيارات، كما أن العقد الذي أرفقه المدعي والذي يدعي أنه تحويل لمؤسساته – المذكورة في صحيفة الدعوى- إلى الشركة المدعى عليها قد حدد المؤسسات التي تحولت إلى شركة وهي مؤسسة تموينات (...) للمواد الغذائية ومؤسسة فرعية اسمها محل (...) للمواد الغذائية، ولذلك فإن الفاتورة المطالب بالتعويض عنها ليس للمدعى عليها علاقة بها وإنما هي تخص المدعي، وبالتالي لا يمكن التعويض عنها لعدم ثبوت ركن الخطأ من أساسه، مما تكون دعوى المدعي حرية بالرفض استنادا لما سبق بيانه، علاوة على ما سبق فإن عقد التأسيس المرفق مع صحيفة الدعوى غير موثق لدى وزارة التجارة مما يعتبر مخالف لما نصت عليه المادة الثامنة من نظام الشركات، وبما أن مطالبة المدعي لا تزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائي غير قابل للاستئناف استنادا لنص المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث