حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630324980

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670353655/1446
رقم الحكم:4630324980
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670353655 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630324980 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670353655 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي عدد (150,000) مئة وخمسون ألف قطع بناء مختلف الأنواع، وتاريخ ابتداء التعامل 2023/01/08م بثمن إجمالي قدره (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال، وسدد منه (875,000) ثمان مئة وخمسة وسبعون ألف ريال، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد سنتين، وقد طلب موكلها من المدعى عليها تسليمه البضاعة المتفق عليها بالعقد أو إرجاع المبلغ المستلم منه ولكنها رفضت وتعنتت في رفضها بالمخالفة لشروط العقد وبنوده بقصد حرمان موكلها من حقه المشروع، وطالبت بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (875,000) ثمان مئة وخمسة وسبعون ألف ريال، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن عقد بيع عدد بناء بتاريخ 2023/01/08م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين أطراف الدعوى ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 2- محرر عادي عبارة عن فاتورة على مطبوعات المدعى عليها، 3- حوالة بنكية بتاريخ 2023/01/12م على مطبوعات البنك (...) صادرة من حساب مؤسسة المدعي إلى حساب المدعى عليها بقيمة المبلغ محل المطالبة، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/11هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق برد الثمن، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (875,000) ثمان مئة وخمسة وسبعون ألف ريال لقاء مستحقات مالية في عقد بيع وتوريد، وقدمت في سبيل إثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين والفاتورة الصادرة على مطبوعات المدعى عليها بالإضافة إلى الحوالة البنكية المرسلة إلى حساب المدعى عليها بقيمة المبلغ محل المطالبة، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولنكول ممثل المدعى عليها عن تقديم الجواب وفق حكم المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجًا لآثاره النظامية وذلك استنادًا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي/(...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (875,000) ثمان مئة وخمسة وسبعون ألف ريال لقاء عدم تنفيذ العقد محل هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث