حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630529781

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670280507/1446
رقم الحكم:4630529781
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670280507 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630529781 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٨٠٥٠٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقدم المدعية للمدعي خدمات اتصالات وإنترنت بثمن إجمالي قدره (٥٤,٨٩٢.١١) أربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال و أحد عشر هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل الخدمات، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (٥٤,٨٩٢.١١) أربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال و أحد عشر هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٥٠٠.٠٠) ثمانية آلاف وخمس مئة ريال، وقدم سندًا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٠٧م على أوراق المدعية وممهور بختم منسوب للمدعى عليه. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بإنكار الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٢هـ وفيها: حضر المدعي أصالة ووكيل المدعى عليها. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (٥٤,٨٩٢.١١) أربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال و أحد عشر هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٥٠٠.٠٠) ثمانية آلاف وخمس مئة ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في إنكار الدعوى، وبما أن المدعي تهدف من دعواها المطالبة بسداد مبلغ فواتير، وحيث إن المحكمة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن أن ما قدمه وكيل المدعية من مستندات لا يعدو أن يكون ادعاءً لا يوصله إلى الحكم بطلباته؛ وبناء على الفقرة الأولى من المادة (٣) من نظام الإثبات، وبناء على الفقرة الأولى من المادة (٢) من نظام الإثبات؛ ونظراً لكون التعامل المدعى عليه الدعوى عائدة إلى ما يزيد على اثني عشر عاماً وهي مدة تطول عن حفظ الأوراق المثبتة للسداد ويغلب معها جانب الإبراء أو الوفاء على جانب بقاء المطالبة في الذمة خاصة مع كون المدعية سكتت عن حقها زمناً طويلاً، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4670280507 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٨٠٥٠٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بقيمة خدمات اتصالات وإنترنت بثمن وقدره (٥٤,٨٩٢.١١) أربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال وأحد عشر هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٥٠٠.٠٠) ثمانية آلاف وخمس مئة ريال. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: "رفض الدعوى". وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (أولًا: حق المدعية يظل ساريًا بموجب النظام في مواجهة المدعى عليه وما تضمنه تسبيب الحكم لا يصح الاستناد عليه؛ حيث إن المادة ٣٦ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على: "إذا كان الحق المدعى به ناشئًا قبل نفاذ النظام، فتحسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتبارًا من تاريخ نفاذ النظام". وبما أن نظام المحاكم التجارية صدر بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وبادرنا برفع الدعوى بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٦هـ؛ فإن حق المدعية ما زال ساريًا في مواجهة المدعى عليه. ثانيًا: المدعية قدمت المستندات الكافية لإثبات الحق المدعى به وإثبات التعاقد وصحة المطالبة، وقد استمرت المدعية في تقديم الخدمة للمدعى عليه حتى بلغ استحقاق المدعية مبلغ وقدره (٥٤,٨٩٢.١١) أربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال وأحد عشر هللة. ثالثًا: صدرت الفاتورة بالمبلغ المطالب به خاضعة لرقابة هيئة الاتصالات وبمثابة المستند النظامي في استحقاق شركات الاتصالات للمديونيات التي تقع على العملاء في حدود استخدامهم لها، وقد أعطت لائحة الاتصالات الفواتير القوة والحجة في الإثبات والصحة في مواجهة المستخدمين وأحقيتهم في الاعتراض عليها، ولم يبدي المدعى عليه أي اعتراض؛ مما يثبت صحة المطالبة، كما لم يتقدم المدعى عليه بطلب إلغاء الخدمة استنادًا للمادة ٢١ الفقرة ٢ من تنظيمات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، إضافة إلى أن استخدام المدعى عليه للخدمات بموجب المستندات الأمر الذي يؤكد إثبات صحة التعاقد أي أن جميع أركان العلاقة التعاقدية مكتملة. مطالبًا بـ ١. قبول الاستئناف شكلاً. ٢. إلغاء الحكم محل الاستئناف والحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مستحقات المدعية بمبلغ وقدره (٥٤,٨٩٢.١١) أربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال وأحد عشر هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٥٠٠.٠٠) ثمانية آلاف وخمس مئة ريال). وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٠٩/٠٦/١٤٤٦هـ حضرها طرفا الدعوى، وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر والاستئناف المقدم، ولصلاحية الفصل في القضية؛ خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، والرد على ما أثير في الاستئناف المقدم، عدا ما سببت به الدائرة من مواد نظامية في نظام الإثبات ذلك أن وقائع الدعوى سابقة لنظام الإثبات، لذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. مع الإشارة إلى أن نظام الإثبات لا ينطبق على الوقائع في هذه الدعوى؛ لأن العقد قديم سابق للنظام. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ٢٠ / ٤ / ١٤٤٦هـ والقاضي برفض الدعوى. لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث