حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630311106

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670109236/1446
رقم الحكم:4630311106
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670109236 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630311106 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670109236 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعي عليه: شركة (...) للحلويات شركة ذات المسؤلية المحدودة من شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعمل موكلته في مجال بيع وتوريد مواد غذائية عبارة عن حلويات وشوكولاتة محلية ومستوردة، وقد ورّدت موكلته بضاعة بقيمة (36,174) ستة وثلاثون ألف ومائة وأربعة وسبعون ريال إلى المدعى عليها، واستلمت المدعى عليها البضاعة، وعليه أصدرت موكلته فاتورتين شرائيتين إحداها بقيمة (30,000) ثلاثون ألف ريال، والأخرى بقيمة (6,174) ستة آلاف ومائة وأربعة وسبعون ريال، على أن تقوم المدعى عليها بدفع المبالغ الواردة في الفاتورتين بتاريخ 2023/06/22م، وقد صادقت المدعى عليها بموجب ختمها التجاري على الفواتير بإجمالي مبلغ الدين الذي يشغل ذمتها، كما أقرت بإجمالي قيمة المطالبة عبر محادثة الواتساب وطلبت تقسيطها، ثم تخلفت المدعى عليها عن سداد ما في ذمتها رغم مطالبتها وإبلاغها بالسداد إلا أن المدعى عليها استمرت في المماطلة دون مبرر مشروع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (36,174) ستة وثلاثون ألف ومائة وأربعة وسبعون ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن فاتورة برقم (...) وتاريخ 2023/06/22م على مطبوعات المدعية بقيمة (30,000) ثلاثون ألف ريال، 2- محرر عادي عبارة عن فاتورة برقم (...) وتاريخ 2023/06/23م على مطبوعات المدعية بقيمة (6,174) ستة آلاف ومائة وأربعة وسبعون ريال ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، 3- محادثة واتساب منسوبة إلى مالك الشركة المدعى عليها يقر فيها بالمبلغ محل المطالبة، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/22هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر ممثلة المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبليغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد أعلاه، فجرى إفهامه بحصر بيناته وبيان وجه الشاهد منها فقدم مذكرة تضمنت ما يلي: (البينة الأولى: هي الفواتير المرفقة ضمن لائحة الدعوى، ووجه الاستشهاد بها هو وجود تعامل بين موكلته والمدعى عليها، وتحوي على ختم المدعى عليها الذي يؤكد مبالغ الفواتير، البينة الثانية: هي محادثة عبر برنامج الواتساب مع المدعى عليه ووجه الاستشهاد هو مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة وتطلب سداد المبلغ على أقساط)، وبسؤاله هل لديه إضافة عما سبق قرر الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت المحكمة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/04/06هـ وفيها جرى سؤال المدعي وكالة عن الفاتورة ذات الرقم (...) وأنها لم تتضمن توقيعاً للمدعى عليها ولا ختماً منها فأجاب بأن الباركود الموجود في آخر الفاتورة منسوب للمدعى عليها كما أن الفاتورة الآخرى ذات الرقم (...) بها ختم المدعى عليها اليدوي وكذلك الباركود، وبسؤاله عما أرفقه من محادثة الواتساب فأجاب بأن هذه المحادثة كانت مع مالك الشركة المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (36,174) ستة وثلاثون ألف ومائة وأربعة وسبعون ريال لقاء مستحقات مالية تتمثل في بيع وتوريد مواد غذائية، وقدم في سبيل إثبات دعواه فاتورتين منسوبة للمدعى عليها بالإضافة إلى محادثة واتساب منسوبة إلى مالك الشركة المدعى عليها تتضمن إقراره بالمبلغ محل المطالبة، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون والمادة الثلاثون من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجًا لآثاره النظامية وذلك استنادًا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للحلويات شركة ذات المسؤلية محدودة من شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (36,174) ستة وثلاثون ألف ومائة وأربعة وسبعون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث