حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630333489

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670273236/1446
رقم الحكم:4630333489
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670273236 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630333489 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٤٦هـ، وفيها حضر (...)، صاحب السجل المدني رقم: (...)، بصفته وكيل عن المدعية، وذلك بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أرفق عبر محادثة التيمز ما يلي: (إنه بتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٤٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه منتجات غذائية، بثمن إجمالي قدره (٥,٣١٣) خمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال، سدد منها (٥٠٠) خمسمائة ريال فقط، والمتبقي (٤,٨١٣) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٤٦هـ، بمبلغ قدره (٤,٨١٣) أربعة آلاف وثمان مئة وثلاثة عشر ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير وكشف الحساب، وأطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٨١٣) أربعة آلاف وثمان مئة وثلاثة عشر ريال). وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب قائلاً: الدعوى غير صحيحة ولم أتعامل مع الشركة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن الذي قام بالتوقيع على البضائع ومصادقة الرصيد (...)؟ أجاب قائلاً: كان يعمل لدي في نفس المطعم سابقًا، وقام بنقل الكفالة دون علمي، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما هو موضح في الأسباب. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٤,٨١٣) أربعة آلاف وثمان مئة وثلاثة عشر ريال، يمثل المتبقي من قيمة بضاعة قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في فاتورة بأكثر من مبلغ المطالبة موقعة من المدعو (...)، ومطابقة رصيد ممهورة أيضاً بتوقيعه، وبما أن المدعى عليه أقر بأن المدعو (...) كان موظف لديه، وبما أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه أمرٌ متقررٌ في الشرع، فلا يصح من المدعى عليه التنصل من المسؤولية؛ وله الرجوع على المدعو (...) ومحاسبته إن ثبت ما ذكره ، وعليه تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...)بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٤,٨١٣) أربعة آلاف وثمان مئة وثلاثة عشر ريال

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث