حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630341929
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670327801/1446
رقم الحكم:4630341929
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670327801 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630341929 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٢٧٨٠١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أن موكله سلم المدعى عليه مبلغاً وقدره (٣٧٧.٠٠٠) ريال بموجب حوالات صادرة من البنك (...) للمشاركة به والمضاربة به في ترميم مباني(...) في مدينة (...) وتأجيرها، مقابل نسبة ربح قدرها من (٥٠%) وللمدعى عليه (٥٠%) لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٣٠/ ٣/ ١٤٤٦هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله مع تبلغه، وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله هل يوجد عقد بين الطرفين وكم مدة العقد؟ أجاب: بأنه لا يوجد وإنما كان الاتفاق شفهي. وأن مدة الاتفاق الشفهي سنة، وأن بداية العقد بتاريخ ١/ ٧/ ١٤٤١هـ الموافق ٢٥/ ٢/ ٢٠٢٠م، وبسؤاله عن سبب المطالبة برد رأس المال؟ أجاب: لإخلاله في بنود العقد وأنه لم يقم بالاستثمار أو الترميم ولم يقم بأي عمل ولانتهاء مدة الاتفاق. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في ١-كشف الحساب الصادر من البنك (...) المبين فيه مجموع الحوالات مبلغ وقدره (٣٧٧.٠٠٠) ريال من تاريخ ٢٥/ ٢/ ٢٠٢٠م وحتى ٥/ ١٠/ ٢٠٢٠م.٢- حكم صادر من المحكمة العامة بتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٤٥هـ والتي يقر فيه باستلام المبالغ وأن العلاقة بينهم تجارية، وباطلاع الدائرة على الحوالات تبين أنها لم تتضمن اسم المدعى عليه، وأفهمته بتقديم كشف حساب مختوم من البنك متضمن أن المبالغ حولت إلى حساب المدعى عليه، كما أفهمته بتقديم حكم المحكمة العامة كطلب على ملف القضية خلال ٥ أيام، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ١٤/ ٤/ ١٤٤٦هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على مذكرة وكيل المدعي بعد الأجل المحدد له المتضمنة: كشف حساب صادر من البنك (...) بتاريخ ١/ ١/ ٢٠٢٠م المبين فيه حوالات إلى حساب المدعى عليه وقدره (٣٧٧.٠٠٠) ريال، كما اطلعت على حكم المحكمة العامة برقم (٤٥٣١٠٧٧٣٤٣) وتاريخ ١٢/ ١١/ ١٤٤٥هـ ، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتعديل طلبه الأصلي ليكون إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٧٧.٠٠٠) ريال كطلب عبر ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب المطالبة برد رأس المال أجاب: بأن المدعى عليه لم يقم بالعمل. وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب: أن المدعي يطالب برد رأس المال المستثمر في مشروع مضاربة، مدعياً عدم التزام المدعى عليه الشريك الآخر بالاتفاق، يعتمد المدعي على اتفاق شفهي وحوالات بنكية كدليل على الشراكة. وهذا أولاً: غير صحيح ولا يوجد بيننا عقد مضاربة أو شراكة أو لا حسب الحوالات تم استئجار ٤ عقارات لصالح المدعي والبدءــ في الترميم وحسب رغبة المدعي بالاستثمار في المنطقة التاريخية لمعلومات لديه بأنها سيكون لها، وبمواقفة المدعي للعمل في البيوت وبداية الترميم ثم تم إيقاف الأعمال من مشروع ولي العهد لنزع ملكيات (...) وتوقف العمل بسبب نزع الملكيات من مشروع بدء إجراءات نزع ملكية عقارات لصالح مشروع (...) من برنامج (...) في المناطق (...)، بدء إجراءات نزع ملكية العقارات لصالح مشروع (...). حيث تقع البيوت ضمن حدود نزع الملكية وتم إيقاف أعمال الترميم وأبلغت المدعي بأن الإيقاف أمر سامي، وتم قيد مخالفة رقم (...) في(...) على الهوية رقم: (...) بإجمالي قيمة ٨٠٠٠ ريال رقم الفاتورة (...) على سداد -رقم المفوتر (...) (...). هذا مخالفات إيقاف الأعمال والترميم بسبب برنامج (...) ونزع الملكيات، وبعرض ذلك وكيل المدعي ذكر بأن ذلك غير صحيح، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن العلاقة بينهما فأجاب: إنني مستثمر في (...) وأنني أقوم باستئجار البيوت وأقوم بترميمها ثم نقوم بتأجيرها مقابل (٥٠%) من الربح، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها، جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٧٧.٠٠٠) ريال تمثل رأس ماله الذي تسلمه المدعى عليه للمضاربة به في مجال ترميم (...) في مدينة (...) وتأجيرها مقابل نسبة ربح (٥٠%) لمدة سنة لانتهاء مدة المضاربة ولعدم قيام المدعى عليه بالعمل، وذلك استناداً إلى ١-كشف الحساب الصادر من البنك (...) المبين فيه مجموع الحوالات مبلغ وقدره (٣٧٧.٠٠٠) ريال من تاريخ ٢٥/ ٢/ ٢٠٢٠م وحتى ٥/ ١٠/ ٢٠٢٠م.٢- حكم صادر من المحكمة العامة بتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٤٥هـ والتي يقر فيه باستلام المبالغ وأن العلاقة بينهم تجارية. وبما أن وكيل المدعى عليها يقر بصحة العقد والشراكة وباستلامه للمبلغ لغرض استئجار المباني وترميمها ثم تأجيرها مقابل نسبة(٥٠%) من الربح، ويدفع بأنه قام باستئجار المباني وترميمها وقدم البينة على ذلك متمثلة في عقود الايجار، كما يدفع بأنه تم إيقاف العمل من قبل الدولة وذلك لأجل مشروع تطوير مدينة (...) والبدء في نزع ملكيات العقارات، وأنه لم يقع منه أي تعد أو تقصير على مال المضاربة أو تفريط، وبما أن المدعى عليه قدم نسخة من عقود الايجار وصور من عمل ترميم المباني المرفقة بملف القضية، ومحادثات الواتس أب بينه وبين المدعي ،وصورة من التعهد المكتوب لأمانة جدة بإيقاف العمل وسداد الغرامات، وإعلان إيقاف المشروع، ولما كانت العلاقة بين الطرفين مبنية على المشاركة في استئجار البيوت التاريخية وترميمها وتأجيرها، وحيث ثبت للدائرة دفع المدعي لرأس مال المضاربة، ولأن ما ذكر من استئجار البيوت والترميم، وما تبع ذلك من أعمال يُعد في نظر العرف التجاري تفعيلاً حقيقياً للشراكة والبدء فيها والتصرف في الأموال، وحيث إن عقد الشراكة متى كان قد تم العمل به والتصرف في المال فإنها لا تفض العلاقة إلا بالتصفية وحساب ما لحق كل من الشريكين من ربح وخسارة، ولذلك فإن طلب المدعي إعادة رأس المال لا يسوغ إلا أن يبقى رأس المال على حاله أو تتحقق الخسارة نتيجة تعد أو تفريط وما عدا ذلك فليس له المطالبة باستعادة رأس ماله، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.