حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830090888
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772904940/1448
رقم الحكم:4830090888
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772904940 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830090888 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم4772904940لعام 1448 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: اتفق الطرفان بموجب اتفاقية البيع بالآجل المحررة بتاريخ 26-04-2023م، على أن تبيع موكلته للمدعى عليها كراتين مياه صالحه للشرب من نوع (...)، ونتج عن هذه الاتفاقية مستحقات مالية لموكلته وذلك لتسليم البضائع للمدعى عليها ولم يسلم ثمن المبيع بكامل قيمة المطالبة بمبلغ وقدره (7,452) سبعة الاف وأربعمائة واثنان وخمسون ريالا ريال، وتفاصيل الفاتورة كما يلي: (...) رقم الفاتورة: • تاريخ الفاتورة: 30-04-2023 • اسم العميل: مؤسسة(...)للمواد الغذائية تفاصيل الأصناف المباعة: مياه (...) 200*48مل 8*6 كرتون، مياه (...) 330*40مل 8*5 كرتون، إجمالي الكراتين: 720 كرتون، إجمالي قيمة الفاتورة: (7,452) سبعة الاف وأربعمائة واثنان وخمسون ريالا ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (7,452) سبعة الاف وأربعمائة واثنان وخمسون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية. 2- فاتورة ممهور بختم منسوب للمدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1448/01/23هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في لائحة الدعوى أعلاه. وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (7,452) سبعة الاف وأربعمائة واثنان وخمسون ريالا قيمة توريد مياه صالحه للشرب. وحيث قدم وكيل المدعية بينته المتمثلة في كشف الحساب والفاتورة الممهورة بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليها، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات التي قررت أن للمحرر العادي حجيته في الإثبات ما لم ينكر الخصم ما نسب إليه فيه من ختم أو إمضاء، ولما كانت هذه المستندات مجتمعةً تشكل بينةً كافيةً وموصلةً لإثبات صحة التعامل، واستلام المدعى عليها لكامل المبيع، واشتغال ذمتها بالمبلغ الإجمالي المطالب به. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضورُ جلسات المرافعة وتقديم ما يثبت براءة ذمتها، وبما أنها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها، فإن ذلك يُعدّ إقراراً ضمنياً بصحة الدعوى، إذ لو كان لها دفع بالسداد أو الإنكار لما أضاعت على نفسها فرصة الدفاع؛ واستنادا لما جاء في المادة (21) من نظام الإثبات فيكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطالب به، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (7,452) سبعة الاف وأربعمائة واثنان وخمسون ريالا.