حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830112039
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772939362/1448
رقم الحكم:4830112039
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772939362 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830112039 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٣٩٣٦٢ لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/١٩م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خضروات طازجة) عدد (١٠٠٠٠) (خضروات طازجة)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/١٩م بثمن إجمالي قدره (١٢,٧٧٦.٥١) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون و واحد وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بالآجل)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/١٩م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(قيام المدعية بتنفيذ التزامها وعدم التزام المدعى عليها بدفع الثمن). وبتاريخ ٢٩ -١-١٤٤٨ افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور وكيل المدعية (...) بالوكالة ذات الرقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه(...) بالوكالة ذات الرقم (...)، واحال على دعواه وحصر مستنداته في مطابقة الرصيد وبعرضه على المدعى عليه قدم جوابا نصه:" التعامل صحيح ولا ننكر الاستحقاق ولكن المشكلة هي خلل في التواصل بيننا والمندوب الذي نتعامل معه خرج منهم والشيكات لما يخص السداد جاهزة وتواصلنا معهم لاستلامها ولم يستلموها ودفع بوجود مرتجعات في حدود الألف ريال وليس عنده بينة مكتوبة وبعرضه على المدعي تمسك بالمطالبة وأنكر المرتجعات وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(١٢,٧٧٦.٥١) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون و واحد وخمسون هلله وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته مصادقة الرصيد وأجمل المدعى عليه بجوابه المحرر أعلاه وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، واستقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية الوطنية ذات الرقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) صاحبة السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (١٢,٧٧٦.٥١) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون و واحد وخمسون هلله، لما هو مبين في الأسباب، وجرى إفهام الحاضر أن الحكم غير قابل للاعتراض من تاريخ صدور صك الحكم بموجب أحكام النظام، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.