حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830097035

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4870051873/1448
رقم الحكم:4830097035
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870051873 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830097035 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ...... لعام .... هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها - في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها ما يلي: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٠٤م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد نظافة) عدد (١) (مواد نظافة)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٨,٩٠٨.٧٥) ثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وثمانية  و خمسة وسبعون هلله سدد منه (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي بالتوريد للمدعى عليه وبعد استلام البضاعة يقوم بتحويل المبلغ)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٢٤م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(الفاتورة المرفقة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٩٠٨.٧٥) ثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية  و خمسة وسبعون هلله، هذه دعواي. ثم عقدت الدائرة جلستها الأولى وفيها: حضر المدعي وكالة: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٧ ، الصادرة من الموثقين، كما لم يحضر المدعى عليه بموجب مهمة التبليغ رقم : ٨٢٣٩٢٨٨٤٩، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، وحصر كافة الطلبات والبينات على الدعوى، أحال على ما جاء صحيفة الدعوى وطلبها. وبسؤاله حصر بيناته على دعواه أجاب قائلا: كشف الحساب والفاتورة المصادق عليها من المدعى عليها بختمها وتوقيعها والمحادثة مع المالك والمرفقة في الدعوى. وبسؤاله أيرغب بإضافة أمر غير ما تقدّم. فقرر الاكتفاء بما قدّمه. هذا وبعد الاطلاع على جميع ما قدّم، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفلت باب المرافعة، ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا على ما يلي من أسباب: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف في دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع قيمة ما ورّد من مواد نظافة، ولما أن موضوع المنازعة ناشئ عن أعمال تجارية من توريد بين تاجرين فالمحكمة التجارية مختصة بنظره وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. كما أن الصفة متحققة والمصلحة ظاهرة ومن ثمّ فالدعوى مقبولة شكلا؛ أما ما يتعلق بموضوع المنازعة أعلاه: ولما أن المدعى عليها قد تبلغت ولم يحضر من يمثلها فالخصومة في حقها حضورية استنادا للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ولما أن المدعى عليها لم تجب بمذكرة دفاع أولى بجواب ملاق على الدعوى مخالفة بذلك ما جاء في المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: " على المدعى عليه - فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل."، وإذ لم يتبين ذلك بل تغيبت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها ولم تدفع الدعوى بأي أمر ولذا فإن الدائرة تعتبر هذا مضعفا لجانبها ومقويا لجانب المدعية، ولما أن وكيل المدعية حصرت بينته على إثبات دعواه في: كشف الحساب والفاتورة المصادق عليها من المدعى عليها بختمها وتوقيعها والمحادثة مع المالك والمرفقة في الدعوى، ولما أن من تخلف عن الحضور في الدعوى، فتستخلص المحكمة ما تراه من ذلك -من دلالة غيابه وأثرها-، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتان (٢) و (٣) من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، ولما أن الأصل في المحررات صحة صدورها ممن وقع أو ختم عليها وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، ولما أن تغيب المدعى عليها مضعف لجانبها ومقو لجانب المدعية، ولما أن ما جاء في الدعوى من بينات وقرائن موصل للحق المدعى به، ولما أن الأصل عدم السداد، وبناء على جميع ما سبق ذكره فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) رقم المنشأة الموحد: (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) رقم المنشأة الموحد: (...) مبلغا قدره: (٤٨,٩٠٨.٧٥) ثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية ريالات و خمسة وسبعون هلله؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله تعالى أحكم وأعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث