حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830090389
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772734445/1448
رقم الحكم:4830090389
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772734445 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830090389 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٧٣٤٤٤٥ لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بـ(...)برقم (٤٦٧٠١٩٣٩٥٢) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٢هـ، والمنظورة لدى الدائرة العاشرة بشأن المطالبة بـ(لقد اتفقت موكلتي مع المدعى عليه على أن تورد لموقع المدعى عليه حراسات أمنية وقد اوفت موكلتي بالاتفاق ولكن أخل المدعى عليه بالعقد ولم يلتزم بسداد قيمة الفواتير)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة أولاً / بفسخ العقد المبرم بين الأطراف تراضياً. ثانياً / حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٨١,١١٦,٠٢) واحد وثمانون ألف ومائة وستة عشر ريال وهللتان) وذلك حسب الصك رقم (٤٧٣١٨٢٨٤١٣) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٢هـ، وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بعدم الالتزام الجوهري بالعقد مما أدى إلى تكبد تكاليف أتعاب المحاماة بناءً على المادة عشرون من نظام المحاكم التجارية، وتطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ لذا طالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بـ(...)، بتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٧هـ. ٢- عقد أتعاب محاماة، بتاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ. ٣- حوالة مالية على مطبوعات البنك (...)، بتاريخ ٠٨/ ٠٣/ ٢٠٢٦م. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٤٧ هـ. تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ؟ أحال على صحيفة الدعوى ، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه استمهلت لتقديم جوابها ، فأمهلتها الدائرة لذلك (٥) أيام ، ثم لوكيل المدعية تقديم رده بعد ذلك بذات المدة ، وأفهمت طرفي الدعوى بأنها تسمح لكل طرف بتقديم مذكرتين فقط وبواقع (٥) أيام لكل طرف، وعليه تم تأجيل الجلسة . ثم وردت مذكرة من المدعى عليه بتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٧ هـ وفيها: (أولاً: إن الدعوى الأصلية انتهت بالصلح على المبلغ الذي أقرّ به موكلي منذ بداية النزاع، والبالغ قدره (٨١,١١٦.٠٢) واحد وثمانون ألفًا ومائة وستة عشر ريالًا واثنتان هللتان، وهو ذات المبلغ المستحق في ذمته. كما أن المدعية كانت على علمٍ تامٍ باستحقاق هذا المبلغ وبأنه يمثل كامل المبلغ الذي أقرّ به موكلي ابتداءً، الأمر الذي يؤكد عدم وجود أي زيادة أو اختلاف عما سبق الإقرار به. ثانيًا: حيث إن موكلي لم ينازع في أصل الدين المستحق، بل أقرّ بالمبلغ الصحيح وقدره (٨١,١١٦.٠٢) واحد وثمانون ألفاً ومائة وستة عشر ريالاً وهللتان، وأبدى استعداده للوفاء به قبل إقامة الدعوى، إلا أن المدعية تمادت في المطالبة بمبلغ يزيد على المستحق. وانتهاء النزاع بالصلح على ذات المبلغ الذي أقرّ به موكلي ابتداءً؛ يُعدّ قرينة لسلامة موقفه، ويُظهر أن الخلاف كان ناشئًا عن مطالبة المدعية بما يجاوز حقها، الأمر الذي ينفي نسبة المماطلة أو التعنت إلى موكلي. إلا أن المدعية طالبت بأكثر من المبلغ المستحق ولو كانت المدعية محقة في استحقاقها لبقية المبلغ محل مطالبتها، لما تنازلت عنه أو انتهت الدعوى بالصلح على المبلغ الذي أقرّ به موكلي منذ البداية. وعليه، فإن انتهاء الدعوى بالصلح على هذا المبلغ تحديدًا يؤيد صحة ما تمسك به موكلي من عدم استحقاق المدعية لما جاوز ذلك من مبالغ كانت محل المطالبة في الدعوى الأصلية، ويؤكد أن المبلغ المصالح عليه هو المبلغ المستحق فعليًا دون سواه. لذلك نلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعية وإخلاء سبيل موكلي منها.). ووردت مذكرة من المدعية وكالة في ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٧ هـ وفيها: (رداً على ما جاء في مذكرة دعوى المدعى عليه فإن ما ذكره من مطالبة موكلتي مبلغاً يزيد عن مبالغ المطالبة فغير صحيح والصحيح مطالبة موكلتي بالمبلغ الأصلي فقط كما أن المدعى عليه لم يرضى سداد المبلغ وكان يتعذر امام لجنة المصالحة كما جاء في مذكرة المدعى عليه ابتداءً في الدعوى الأصلية أن موقع المدعى عليه قد اغلق للصيانة ولا تستحق موكلتي مبلغ المطالبة وكان النزاع من المدعى عليه مبني على ذلك والذي احوج موكلتي إلى إقامة الدعوى وتوكيلي ولو افترضنا جدلاً صحة قول المدعى عليه وكالة لما لم يحول موكله المبلغ الذي يرى استحقاق موكلي له قبل إقامة الدعوى بدلاً من أن يتكبد خسائر التكاليف القضائية وتوكيل المحام فهذا كله يثبت عدم صحة قول المدعى عليها وكالة . - “وحيث إن المدعي اضطر إلى الاستعانة بمحامٍ للمطالبة بحقه نتيجة امتناع المدعى عليه عن الوفاء بالتزامه و بسبب منازعته غير المحقة، ومماطلة موكلي بحقها،وترتب على ذلك تكبد موكلي أتعاب محاماة ومصاريف تقاضٍ، وحيث إن الضرر ثابت والسببية قائمة بين خطأ المدعى عليه وما لحق المدعي من خسارة، فإن المدعي يطلب الحكم له بالتعويض عن أتعاب المحاماة باعتبارها ضرراً مالياً مباشراً واجب الجبر وفقاً للقواعد الشرعية المقررة بأن الضرر يزال وأن المتسبب في الضرر يضمنه. - كما لا يخفى على شريف علمكم بأن من تسبب في ضرر لغيرة لزمه ضمانه؛ لذا اطلب الحكم لموكلتي بأضرار التقاضي مبلغ وقدرة (١٦,٠٠٠)ستة عشر ألف ريال). ثم عقدت الدائرة جلسة، بتاريخ ١٤/ ٠١/ ١٤٤٨ هـ. وتشير الدائرة إلى تبادل الأطراف للمذكرات ، وقد قررا الاكتفاء بما تم تقديمه ؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألفا ؛ وذلك تعويضا لموكلته عن أتعاب المحاماة التي تكبدها في القضية التي حكمت فيها هذه الدائرة ، وبما أن الدائرة نظرت الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر دعوى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة بناء على اللائحة (٥) من المادة (٢٨) من نظام المحاماة، وبناء على الفقرة (٣) من المادة (٧٣) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى"، وقد أوضحت اللائحة (٣) من ذات المادة اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بنظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق. وأما عن الموضوع : وبما أن إجابة وكيلة المدعى عليه تلخصت بأن الدعوى الأصلية قد انتهت صلحا على المبلغ الذي أقر به منذ بداية النزاع ، وأن موكلها لم ينازع في أصل الدين ، وأن المدعية تمادت وطالبت بأكثر مما تستحق والذي كان هو سببا للنزاع ، وأن موكلها لم يماطل ولم يتعنت وختمت جوابها بطلب رد الدعوى . وبما أن المطالبة بأتعاب التقاضي تعد من قبيل دعاوى التعويض، وبالتالي فمناط الإلزام بها متوقف على توافر أركان التعويض في المطالبة، وبما أن المتقرر قضاءً بأن أركان التعويض ثلاثة؛ وهي: الخطأ ، والضرر ، والعلاقة السببية بينهما ، وبما أن خطأ المدعى عليها تمثل في عدم السداد حق المدعية ، وإلجائها إلى القضاء ، كما أن الضرر الذي حصل للمدعية هو توكيلها لمحام لاستحصال حقها ، وغرمها أتعاب ذلك المحامي ، وبما أن خطأ المدعى عليها قد أفضى إلى ضرر المدعية ؛ فإن المدعية تستحق التعويض على الوجه المعتاد ، استناد لما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية ، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير الأتعاب على الوجوه المعتاد ، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وأن الدائرة تأخذ في تقديرها للضرر الحاصل على المدعية عدة أمور منها : وضوح الحق والتباسه ، إنكار المدعى عليها للحق ومنازعتها فيه ، ومماطلتها في السداد دون مبرر شرعي ، والجهد المبذول ، وغير ذلك . وبما أن المدعى عليه أقر بالمبلغ المستحق في ذمته ، ولم يحوج المدعية لبذل مزيد من الوقت والجهد لإثبات حقها ؛ وعليه فإن الدائرة تأخذ بذلك أثناء تقديرها للتعويض ، وتنتهي إلى قبول طلب المدعية جزئيًا وتقدر الأتعاب المستحقة للمدعية عن الدعوى الأصلية بمبلغٍ قدره (٤,٠٥٥.٨٠) أربعة آلاف وخمسة وخمسون ريالا وثمانون هللة ، وترفض ما زاد عن ذلك ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٠٥٥.٨٠) أربعة آلاف وخمسة وخمسون ريالا وثمانون هللة ، ورفض ما زاد عن ذلك؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق .