حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4830110136

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772918115/1448
رقم الحكم:4830110136
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772918115 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4830110136 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩١٨١١٥ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيلة المدعية/ (...) -هوية وطنية رقم (...)- ووكالة رقم (...) ادعت على المدعى عليها بـصحيفة دعوى تضمنت "أولًا: الوقائع: - ١- تعمل موكلتي بنشاط إنتاج وبيع وتوزيع مواد النظافة، هذا وبحكم مجال عملها تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها لتوريد منتجاتها من مواد النظافة للمدعى عليها. "مرفق ١ اتفاقية فتح الحساب". ٢- صادقت المدعى عليها بتاريخ ٩/٢/٢٠١٩م على انشغال ذمتها بمديونية لصالح المدعية جاءت مبلغا قدره ٧٤,٩٢٤ ريال " أربعة وتسعون ألفا وتسعمائة وأربعة وعشرون ريال " " مرفق ٢ صورة مصادقة الحساب + فواتير مؤيدة للمطالبة" ٣- - امتنعت المدعى عليها عن سداد متبقي المديونية المعلقة بذمتها دون مسوغ شرعي أو نظامي، وبناءً على ما سبق اقامت موكلتي الدعوى المنظورة امام فضيلتكم للمطالبة بالتالي: ثانيًا: الطلبات: - ١- إلزام المُدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ٢٩,٣٥٤ ريال" تسعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريال"، انتهت صحيفة دعواها، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلساتها وحضرتها وكيلة المدعية المدونة بياناتها أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب مهمة التبليغ رقم (٨٢٢١٢٠٤٦١) الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، وبسؤاله عن حصر أدلة إثبات دعواه - استنادا للمواد (١٥ - ١٩) من نظام الإثبات -؟ فأجاب بقوله: مطابقة الرصيد هكذا أجاب. ثم جرى الاطلاع عليها فتبين أنها ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها بما يفيد صحة المديونية. وبعد دراسة القضية والاطلاع على مستنداتها؛ ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدعوى: فإن المدعية أقامت دعواها استنادًا إلى العلاقة التعاقدية المتمثّلة في عقد التوريد المبرم بين الطرفين، وتهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمة التوريد وفقًا لما ورد في وقائع الدعوى، مستندة في ذلك إلى مطابقة الرصيد المنسوبة إلى المدعى عليها، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات. وحيث تخلّفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلّغها، ولم تتقدّم بأيّ مذكرة دفاعية تُبيّن فيها أوجه ردّها على الدعوى، ولما نصّت عليه الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من نظام الإثبات من أنه: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ..."، وما قرّرته الفقرة (٣) من المادة ذاتها من سريان الحكم على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها، وعليه فإنّ الدائرة تستخلص من تخلف المدعى عليها عن الحضور وعدم إبداء أي دفاع، ما يفيد ثبوت الدعوى في حقها، إذ لو كان لديها ما يدرأ المطالبة من سدادٍ أو إبراءٍ أو إنكارٍ لما فوّتت على نفسها فرصة بيان ذلك، الأمر الذي ترجّح معه صحة ما الدعوى. نص الحكم: إلزام: شركة (...) للتجارة -الرقم الوطني الموحد (...)-، بأن تدفع لـ: شركة (...) -الرقم الوطني الموحد (...)-، مبلغ قدره: (٢٩,٣٥٤) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال، ولكون هذه الدعوى تُعد من الدّعاوى اليسيرة؛ فإن هذا الحكم غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التَّوفيق، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث