حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830103031

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4870089224/1448
رقم الحكم:4830103031
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870089224 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830103031 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٨٧٠٠٨٩٢٢٤ لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية (...) سجل تجاري رقم (...) ووكيلتها (...) بموجب الوكالة رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة الدعوى إلكترونية ضد المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) رقم المنشأة الوطني (...) ووكيلها (...) بموجب الوكالة رقم (...) ونص ما جاء فيها "إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠٨م والذي أملك أصله على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ادوات معدنية عدد ٤٨٨ صحن قصدير وادوات معدنية عدد ٤٨٨ غطاء صحن قصدير وادوات معدنية عدد ٦١٥ صحن قصدير وادوات معدنية عدد ٦١٥ غطاء صحن قصدير وادوات معدنية عدد ٨٣٤٢ صحن قصدير وادوات معدنية عدد ٨٣٤٢ غطاء صحن قصدير وادوات معدنية عدد ٨٣٢٩ صحن قصدير وادوات معدنية عدد ٢١ رقائق قصدير وادوات معدنية عدد ٣٠ رقائق قصدير وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠٨م بثمن إجمالي قدره ٣,٦٠٠.٥٠ ثلاثة آلاف وست مئة و خمسون هلله لم يسدد منه شيء وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١م بمبلغ قدره ٣,٦٠٠.٥٠ ثلاثة آلاف وست مئة و خمسون هلله وأن يكون تسليم المبيع دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٧/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠٨م علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠٨م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وللأسباب الآتية مماطلة المدعى عليه في سداد المبلغ المتبقي رغم استلامه كامل المبيع - المستندات فاتورة ضريبية تقرير كشف حساب تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح شهادة السجل التجاري الطلبات إلزام المدعى عليها بدفع ثمن المبيع البالغ قدره ٣,٦٠٠.٥٠ ثلاثة آلاف وست مئة ريال وخمسون هلله" وأحيلت هذه الدعوى بالقيد الوارد بعاليه لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الوارد في وقائع الجلسات على النحو التالي فحدث قبل ذلك تقديم طلب مصالحة عبر منصة تراضي برقم الطلب ٠١-٤٧١٢٠٧٢٧٣٩ وتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢٢ هـ وانتهى التقرير بتعذر الصلح بين الأطراف بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٠٢ هـ فعقدت الدائرة جلسة تحضيرية أولى منقعدة عن بعد بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٨ هـ وفي هذه الجلسة التحضرية المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) وقد تحققت الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي ووقوع الدعوى في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وقبولها شكلاً وتحقق شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة عبر النظام وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح ومطابقة الرصيد لم تختمها موكلتي والموظف خرج من المؤسسة وليس على كفالتها والختم لا يعود لموكلتي وليس للموظف حق بالتوقيع أو الختم ولم يتواصوا مع مالك المؤسسة هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعية وكالة قالت ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح فلا يسقط حق موكلتي بخروج الموظف من المؤسسة وقد تواصلت موكلتي مع المدعى عليها ويوجد تعامل سابق بين الطرفين وحسابات عدة وأكثر من مطابقات رصيد وحسابات أغلقت وتواصلنا مع الموظف وأخبرنا بأن المدعى عليها أغلقت المؤسسة وكانت المؤسسة تدار عن طريق هذا الموظف هكذا أجابت ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استنادا على الوقائع سالفة البيان وحيث تقدمت المدعية (...) بموجب وكيلتها (...) بدعواها طالباً إلزام المدعى عليها (...) بدفع مبلغ قدره ٣,٦٠٠.٥٠ ثلاثة آلاف وستمائة ريال وخمسين هلله لقاء ثمن بيع وتوريد أدوات معدنية متمثلة في صحون قصدير وأغطية ورقائق قصدير استلمتها المدعى عليها كاملة بموجب العقد المحرر والتعامل التجاري الناشئ بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٧/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠٨م وتأخرت عن سداد القيمة المستحقة في تاريخ الاستحقاق المشروط في ١٤٤٧/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١م وحيث أجابت المدعى عليها بموجب وكيلها (...) بإنكار صحة الدعوى دافعاً بأن مطابقة الرصيد لم تختمها موكلته وأن الموظف الذي باشر التوقيع والختم قد خرج من المؤسسة ولم يعد على كفالتها وليس له حق التوقيع والختم ولم يتم التواصل مع مالك المؤسسة وحيث ردت المدعية وكالة بتمسكها بحقها دافعة بأن خروج الموظف لا يسقط الالتزام المترتب بذمة المؤسسة لكونه هو من كان يدير المؤسسة فعلياً ولكون التعاملات مستمرة وسابقة وثابتة وحيث باشرت الدائرة التحقق من اختصاصها القضائي بنظر الدعوى فثبت لها اختصاصها بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية لكون النزاع ناشئاً عن عمال تجارية أصلية وتبعية بين طرفين يثبت لهما الصفة التجارية وحيث إن محل النزاع ينحصر في مدى ثبوت مديونية المدعى عليها بثمن البضاعة الموردة ومدى أثر توقيع الموظف التابع لها على مطابقة الرصيد وحيث حصرت الدائرة البينات المقدمة في الدعوى والمتمثلة في فاتورة ضريبية صادرة من المدعية باسم المدعى عليها تبين تفاصيل المبيع وقيمته وكشف حساب صادر من النظام (...) ومطابقة الرصيد المؤرخة في ٢٠٢٥-١٢-٣١ م الممهورة بختم وتوقيع الموظف المسؤول عن إدارة المؤسسة وحيث إن الدائرة بإنعام النظر في دفوع المدعى عليها وتدقيق البينات تجد أن إنكار المدعى عليها لالتزام الموظف بحجة خروجها من كفالتها أو عدم الإذن له بالتوقيع غير وجيه ذلك أن الثابت قضائياً وعملياً أن الموظف المأذون له بإدارة المنشأة والتعامل مع الموردين تثبت له الوكالة الظاهرة التي يطمئن إليها المتعامل حسن النية واستناداً إلى القواعد الفقهية المستقرة فإن "المرء مؤاخذ بإقراره" وتصرفات التابع المنوط به العمل ملزمة للمتبوع طالما نشأت بسببه وفي بيئة العمل وحيث استقر الفقه القضائي على أن دفع صاحب العمل بعدم كفالة العامل أو خروجه بعد إتمام المعاملة لا يعفي المنشأة من الالتزامات التي نشأت أثناء فترة عمله وإدارته الظاهرة وإعمالاً بنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وبناءً على ما تقدم فإن الدائرة تخلص إلى ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣,٦٠٠.٥٠) ثلاثة ألاف وستمائة ريال وخمسين هلله، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث