حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830065162
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4773045923/1448
رقم الحكم:4830065162
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4773045923 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830065162 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٣٠٤٥٩٢٣لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أتقدم بصفتي شريك بدعوى ضد المدعى عليه بصفته مدير في العقد المكتوب للشركة التي تمارس نشاط مشروع (...) حيث بدأت الشركة في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م في عقد غير محدد المدة، ، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٩%) تسعة وأربعون بالمئة، وأن يدفع الطرف الأول مبلغًا وقدره(٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال، وعلى أن يقوم الطرف الثاني بعمل (إدارة وإشراف على المركز الرياضي) وأن يدفع مبلغًا وقدره (٦٢٤,٤٩٠.٠٠) ست مئة وأربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال، وحالة الشراكة حاليًا (قائمة) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥هـ. واختتم صحيفة دعواه بطلبه: أطلب الاطلاع على المستندات؛ حيث أن المدعى عليه بحوزته المستند الآتي (الدفاتر التجارية والسجلات الداخلية والحساب البنكي والقوائم المالية للشركة) وبياناته (دفتر اليومية الاصلي ودفتر الاستاذ العام ودفتر الجرد وسجلات الموظفين والعملاء وفواتير الموردين) المحرر بسبب (نظام المعاملات المدنية ونظام الدفاتر التجارية). وقد أرفق المستندات التالية لدعواه: ١- العقد المبرم بين الطرفين في تاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م، والممهور بتوقيعهما وختم المدعى عليها. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٥/٠١/١٤٤٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٧/١١/٠١هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالةً المدونة بياناته أعلاه، وبسؤال محامي المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من محامي المدعى عليه أجاب بصحة العقد محل الدعوى وبالنسبة للدعوى فقد انتهينا إلى صلح لكامل الشراكة هكذا أجاب فأرسل محامي المدعي اتفاقية الصلح عبر المحادثة ونصها:" الموضوع: اتفاقية صلح وبيع حصص في شراكة الأطراف: بحول الله اصطلح كل من: ١ – الشريك:(...)هوية رقم ((...)) ويعبر عنه في هذه الاتفاقية بالطرف الأول. ٢ – الشريك: (...) هوية رقم ((...)) ويعبر عنه في هذه الاتفاقية بالطرف الثاني. التمهيد: إشارة الى عقد الشراكة بين الأطراف والذي ذكر في ملخصة قيام الطرف الأول بدفع مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال سعودي مقابل دخوله كشريك بحصص قدرها (٤٩%) من مشروع مركز (...) سجل تجاري فقد اصطلح الأطراف على ما يلي: أولا: تنازل الطرف الأول للطرف الثاني بكامل حصصه البالغة قدرها (٤٩%) مقابل مبلغ مادي وقدرة (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال سعودي تٌخفض الى مبلغ وقدرة (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال في حال السداد المبكر خلال مدة أقصاها ٦ أشهر من تاريخ ١/٧/٢٠٢٦م ثانيا: اتفق الأطراف على ان التنازل بالحصص يكون فور توقيع هذه الاتفاقية ويكون تسليم قيمتها خلال مدة (٤٠) شهر بواقع مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة الاف تدفع شهريا ريال وتبدأ الأقساط من تاريخ ١/٧/٢٠٢٦م وتدفع الأقساط في اليوم الأول من كل شهر، وفي حال عدم تسليم قيمتها خلال هذه المدة يعد هذا البيع مفسوخاً باتفاق الأطراف ولا يسقط بذلك حق الطرف الأول بالعودة على الطرف الثاني بكامل قيمة الأرباح خلال هذه المدة. ثالثا: يتعهد الطرف الأول بعدم مطالبة الطرف الثاني بأي أرباح ماضية أو مستقبلية وأن جل ما يطالبه بموجب هذه الاتفاقية هو مبلغ الحصص وقدرها (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال سعودي وذلك دون ما يتعارض مع الفقرة ثانيا من هذه الاتفاقية. رابعا: يتعهد الطرف الأول بتقديم المعونة المطلوبة من الطرف الثاني لإكمال انتقال الحصص وذلك على سبيل المثال (تزويده بالحساب البنكي، تزويده بمخالصة مالية حال البيع الخ) خامسا: يتعهد الطرف الأول بتنازله عن الدعوى المقامة ضد الطرف الثاني ورقمها (٤٧٧٣٠٤٥٩٢٣) وذلك فور التوقيع على هذه الاتفاقية. سادسا: وافق الطرف الثاني بإخلاء ذمة الطرف الأول من أي تبعات مالية او نظامية بعد الموافقة والتوقيع على هذه الاتفاقية. سابعا: اتفق الطرفان على ان تكون طريقة دفع القيمة عن طريق حوالة بنكية الى حساب الطرف الأول أو ما يتفق عليه الطرفان كتابة غير ذلك. ثامنا: تعهد الطرف الثاني بتحرير سند لأمر قيمته (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال كضمان في التزامه لهذه الاتفاقية وفي حال أخل بها يحق للطرف الأول التنفيذ بكامل المبلغ المتبقي. هذا ما أصطلح عليه الأطراف ونسأل الله التوفيق والسداد وصل الله على نبينا محمد." وبعرضه على المدعى عليه صادق عليه ولأجل ذلك قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وإذ اتفق الطرفان على الصلح الوارد أعلاه، ولقوله تعالى: "والصلح خير"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "؛ وإذ لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ ولما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، والفقرة الثانية من المادة(٢٩) من نظام المحاكم التجارية:" إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح والإلزام به، وبالله التوفيق. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة هذا الصلح وصحته وألزمت الطرفين به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد