حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630332636

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670309633/1446
رقم الحكم:4630332636
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670309633 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630332636 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (مصعد) عدد (١) (مصعد نوع المكينة (...))، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٥٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد (٩٠) يوم وآلية التوريد بين الطرفين (أن موكلتي تعاقدت مع المدعى عليها على عقد توريد وتركيب مصعد في تاريخ ٠٨/٠٧/٢٠٢٣ وكان مدة التوريد والتركيب (٩٠) يوم، وتم استلام كامل المبلغ وقدره (٥٧,٠٠٠) سعة وخمسون ألف ريال، والمدعى عليها ماطل في التوريد والتركيب وتم تعاقد موكلتي مع شركة بتاريخ (٢١/٠٧/٢٠٢٤م)، لذا موكلتي تطالب التعويض على ما دفعته للشركة الأخرى وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم التركيب بالوقت المحدد ٩٠ يوم)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٠هـ، مما تسبب بـ(الاخلال مدة التركيب)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (باع ومشتري) ومقدار التعويض المطلوب (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي ٢- التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في العقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٨م على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بختمها وتوقيع الأطراف. ٢- حوالات بنكية من المدعية للمدعى عليها بإجمالي مبلغ قدره (٥٧,٠٠٠) سبعة وخمسون ألف ريالاً على مطبوعات بنك (...). ٣- حوالات بنكية من المدعية لمؤسسة (...) للمصاعد بإجمالي مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال على مطبوعات بنك (...) . وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١٢هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى من مرفقات وأسانيد، وبسؤاله عن محل المنازعة ذكر: إن محل المنازعة يتعلق بالتعويض عن قيمة التعاقد مع مؤسسة (...) للمصاعد التي سببته المدعى عليها من تأخرها في تنفيذ المتفق عليه، وبسؤاله عن اختلاف المسمى التجاري أجاب: أن الشركة تغير اسمها ولكن السجل التجاري مطابق، وبسؤاله هل أتم موكله الأعمال التحضيرية للاتفاق المتعاقد عليه أجاب: نعم أتمها وماطلت المدعى عليها في التوريد و تركيب المصعد مما أدى إلى تعاقده مع جهة أخرى لتنفيذ العمل، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيساً على ما تقدم من حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال سعودي ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في (العقد بختم وتوقيع) ولاعتباره حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولأن المدعي قدم حوالات لصالح المؤسسة التي تم التعاقد معها لتركيب المصعد ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، فإنه يعد نكولا منها عن الجواب وفق المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استنادا إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، أما عن طلبه الثاني وهو التعويض عن مصاريف التقاضي وبما أن حقيقة دعوى التعويض تستلزم لها توافر أركان التعويض الخطأ والضرر والعلاقة السببية ، ومع تفحص المحكمة لأوراق القضية تبين لها أن وكيل المدعي لم يسهم في مطالبته بما يثبت غرم موكله لأتعاب المحاماة فإن المحكمة تنتهي إلى رفض الطلب؛ لعدم تقديم بينة على ذلك استنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة مصاعد (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالاً. ورفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي لعدم تقديم البينة على ذلك، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث