حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630301242

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670214398/1446
رقم الحكم:4630301242
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670214398 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630301242 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٤٣٩٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه باعت المدعية للمدعى عليه بتاريخ ١٣\١٠\٢٠١٥م عدد ٩ سيارات (...) بكب (...) غمارتين موديل ٢٠١٤م اللون أبيض السيارة الأولى : لوحة رقم (...) رقم الهيكل : (...). السيارة الثانية : لوحة رقم (...) رقم الهيكل : (...). السيارة الثالثة : لوحة رقم (...) رقم الهيكل : (...). السيارة الرابع : لوحة رقم (...) رقم الهيكل : (...). السيارة الخامسة : لوحة رقم (...) رقم الهيكل : (...). السيارة السادسة : لوحة رقم (...) رقم الهيكل : (...). السيارة السابعة : لوحة رقم (...) رقم الهيكل :(...). السيارة الثامنة : لوحة رقم (...) رقم الهيكل : (...). السيارة التاسعة : لوحة رقم (...) رقم الهيكل : (...). بمبلغ إجمالي (٥٨٩,٥١٢) خمسمائة وتسعة وثمانون ألف وخمسمائة وإثني عشر ريال سعودي تم دفع مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال سعودي كدفعة أولى على أن يقسط المبلغ المتبقي والبالغ (٥٥٤,٥١٢) خمسمائة وأربعة وأربعون ألف وخمسمائة وإثني عشر ريال سعودي على (٢٤) وعشرون قسط على أن يكون كل قسط بمبلغ قدره (٢٢,٦٨٩) إثنان وعشرون ألف وستمائة وتسعة وثمانون ريال سعودي تبدأ بتاريخ ٠٨\١٢\٢٠١٥م ، حيث تم سداد عدد (٦) أقساط، وتبقى بذمة المدعى عليه مبلغ قدره (٤٠٨,٣٦٩) أربعمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال سعودي عبارة عن ١٨ قسط حلت كاملة ولم يتم سدادها من قبل المدعى عليه حتى تاريخه. علماً بأنه تم سداد مبلغ: (٣٣) ثلاثة وثلاثون ريال من القسط رقم (٧). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٤٠٨,٣٦٩) أربعمائة وثمانية ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه متمثل في محررات عادية عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين، وسندات لآمر، واستمارة السيارات. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٤\٠٤\١٤٤٦هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته أحال على المرفقات من عقد بيع وسندات لأمر واستمارة بنقل ملكية المركبات محل الدعوى الى المدعى عليه والسجل التجاري والهوية الوطنية الخاصة بالمدعى عليه والسجل الخاص بمؤسسة (...) للمقاولات العامة برقم (...) وتاريخ ٢١\٠٣\١٤٣٦هـ ومالكها (...) سجل مدني (...)، وبسؤال المدعي وكالة لقد ذكرت أن كامل المبلغ المتفق عليه هو (٥٨٩,٥١٢) خمسمائة وتسعة وثمانون ألف وخمسمائة وإثني عشر ريال سعودي سدد منها المدعى عليه (٤٥,٠٠٠) خمسة واربعون ألف ريال ثم سدد (١٣٦,١٦٧) مئة وستة وثلاثون ألف ومئة وسبعة وستون ريال فالمتبقي (٤٠٨,٣٤٥) أربعمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة واربعون ريال وليس كما ذكرته في دعواك أن المتبقي هو (٤٠٨,٣٦٩) أربعمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال سعودي ؟ أجاب بقوله قد قامت موكلتي بإضافة ريال على كل سند لأمر ليكون مجموع المتبقي هو محل مطالبتي، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٤٠٨,٣٦٩) أربعمائة وثمانية ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال سعودي لقاء ثمن مبيع (٩) سيارات، وحيث لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تعده المحكمة نكولاً عن الجواب، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه عقد بيع وسندات لأمر واستمارة بنقل ملكية المركبات محل الدعوى إلى المدعى عليه، ووفقاًً لما نص عليه نظام الإثبات في مادته (٢٩/١)، وأما طلب المدعي ريالاً إضافياً قد حرره المدعى عليه على نفسه في كل السندات لأمر فإن المدعي قد قرر في تحرير دعواه أنه يطالب بقيمة المركبات وقرر أيضاً أن قيمتها كاملة هي ٥٨٩٥١٢ ريال والمتبقي بعد سداد المدعى عليه هو ٤٠٨,٣٤٥ ريال فيكون المبلغ الإضافي المحرر في السندات لأمر وقدره ٢٤ ريال لا يقابله شيء من قيمة المبيع المحررة في الدعوى، ولم يدعي المدعي سبب استحقاق آخر لهذا المبلغ، فكان إلتزام المدعى عليه المتعلق بالمبيع المسلم إليه مقصوراً على قيمته دون ما زاد على القيمة وإن حرر في السند، ولما تقدم من أسباب فإن المحكمة ترى صحة دعوى المدعية بقيمة المبيع المتبقي وحيث إن ما قدمه وكيل المدعية من بينات كافٍ لإثبات ما تطالب به موكلته من إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المستحق في ذمته، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدوده مبلغاً وقدره (٤٠٨,٣٤٥) أربعمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة واربعون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث