حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630301437
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670209174/1446
رقم الحكم:4630301437
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670209174 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630301437 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 6/ 3/ 1446هـ حضر فيها عن المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ترخيص المحاماة (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المتضمنة أنه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (28.800) ثمانية وعشرون ألفا وثمنمئة ريال؛ يمثل أجرة سيارات (سيارتيّ (...) بضاعة موديل 2014 – سيارة (...)) والتي جرى الاتفاق على تأجيرها في 5/ 4/ 1443هـ، على أن الأجرة الشهرية للسيارتين (3,600) ثلاثة آلاف وستمئة ريال، والسيارة (1,800) ألف وثمنمئة ريال، وبلغ إجمالي الأجرة (34,200) أربعة وثلاثون ألفاً ومئتا ريال، سدد المدعى عليه منها (5,400) خمسة آلاف وأربعمئة ريالاً، وتبقى المبلغ محل المطالبة. وبطلب الجواب من المدعى عليه فأجاب بأن المؤسسة قد ألغاها، ثم جرى إفهامه بتقديم مذكرة جوابية مفصلة عبر تبادل المذكرات خلال خمسة أيام تليها مدة مماثلة لوكيل المدعية للرد مع تقديم كشف مفصل عن السيارات محل المطالبة، فاستعدا بذلك. وفي جلسة 4/ 4/ 1446هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموجب البلاغ رقم (...)، ثم أفاد وكيل المدعية بعد سؤاله بأن الأجرة الإجمالية للسيارات محل الدعوى والمرفقة عقودها في ملف القضية هي (34.200) أربعة وثلاثون ألفاً ومئتا ريال سدد منها المدعى عليه مبلغا قدره (5,400) خمسة آلاف وأربعمئة ريال وتبقى مبلغ (28.800) ثمانية وعشرون ألفاً وثمنمئة ريال وهو المبلغ المدعى به، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم في الوقائع، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (28,800) ثمانية وعشرون ألفاً وثمنمئة ريال؛ يمثل أجرة سيارات أجرتها المدعية للمدعى عليه، وقد أرفق وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته ثلاثة عقود صادرة على مطبوعات موكلته، الأول لسيارة (...) بضاعة موديل 2014 اللون أبيض رقم اللوحة (...)، والثاني لسيارة (...) بضاعة موديل 2014 اللون أبيض رقم اللوحة (...) وقد مهر كلا العقدين بتوقيع منسوب للمدعى عليه وختمه على تسليمه قسط أجرة مقدم، أما العقد الثالث لسيارة (...) موديل 2016 اللون أبيض رقم اللوحة (...) فقد خلا من مصادقة المدعى عليه، كما أرفق رخص سير المركبات الثلاث، وبما أن المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات نصت على أن " 1. يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليه حضر الجلسة ولم يقدم إجابة ملاقية، كما لم يرفق مذكرة جوابية كما طلبت منه الدائرة، الأمر الذي تحكم معه الدائرة بما بين يديها من مستندات وبينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية /شركة (...) لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (28.800) ثمانية وعشرون ألفا وثمان مئة ريال، لما هو موضح بالأسباب.