حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630294511
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670237610/1446
رقم الحكم:4630294511
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670237610 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630294511 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها فواكه وخضراوات عدد (١) بثمن إجمالي قدره (٧٤,٨٢٧.٠٥) أربعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال وخمسة هللة، سددت منه (٤٨,٦٤٤.٩٠) ثمانية وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال وتسعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين تقوم الشركة المدعية بتوريد احتياجات الشركة المدعى عليها من الفواكه والخضروات حسب طلبها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بأن المدعى عليها ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقوقها مما أدى إلى أضرار بالغة تمثلت في تكبدها أضرار التقاضي. وطالب إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٢٦,١٨٢.١٤) ستة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال وأربعة عشر هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب صادر من المدعية، المتضمن حساب المدعى عليها الإجمالي وقدره (٢٦,١٨٢.١٤) ستة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال وأربعة عشر هللة، مذيل بختم المدعى عليها بالمطابقة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٠٣هـ وفيها: حضر المدعي وكالة؛ ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الإلكترونية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا وقدره (٢٦,١٨٢.١٤) ستة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريالً وأربعة عشر هللة نظير قيمة ثمن مبيع ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعية تطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره ريال ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها، وبما أن وكيل المدعية طلب تسليم موكلته ثمن المبيع، وقدم في سبيل ذلك كشف حساب بقيمة مبلغ المطالبة، ومذيل بختم المدعى عليها بالمطابقة، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. وأما عن طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته، وبما أن للمحكمة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، مما تنتهي معه الدائرة إلى لقبول الطلب، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائيًا غير قابل للاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادًا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتجارة الأغذية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٢٦,١٨٢.١٤) ستة وعشرون ألفًا ومئة و واثنان وثمانون ريالًا وأربعة عشر هللة. ٢- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتجارة الأغذية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال قيمة أتعاب التقاضي. لما هو موضح بالأسباب.