حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630301531

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670316912/1446
رقم الحكم:4630301531
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670316912 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630301531 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ 4/ 4/ 1446هـ، وفيها حضرت عن المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموجب البلاغ رقم: (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن صحيفة الدعوى أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المقدمة عبر النظام والتي طالبت فيها بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (26,728) ستة وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريالاً، يمثل المتبقي من مستحقاتها الناتجة عن ترافعها في القضية رقم: (4471014380) عن المدعوة (...) مالكة مؤسسة (...) والتي انتهت لصالحها بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (117,283) مائة وسبعة عشر ألفاً ومائتان وثلاثة وثمانون ريالاً، حيث ذكرت أنه وبناءً على العقد المبرم بين المدعية ومؤسسة (...) الطبية والتي مثلها في العقد المدعى عليه فإن موكلتها تستحق مبلغ (20,000) عشرون ألف ريال، ونسبة 10% من المبلغ المحكوم به، وأن إجمالي المستحق لموكلتها مبلغ قدره (31,728) واحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريالاً، مؤكدة بعد سؤالها بأنه تم تحصيل المبلغ المحكوم به لصالح المدعى عليه في القضية السابقة، وأن المدعى عليه لم يقم بالوفاء بما تستحقه موكلتها سوى مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال دفعها مقدمًا، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (26,728) ستة وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريالاً، يمثل المتبقي من مستحقات موكلتها الناتجة عن ترافعها عن مالكة مؤسسة (...) في القضية المقيدة برقم (4471014380)، المقامة من المدعوة مالكة المؤسسة ضد (...)، والتي انتهت لصالح المدعية بـ "إلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (117,283) مائة وسبعة عشر ألفاً ومائتان وثلاثة وثمانون ريالاً"، وقدمت في سبيل إثبات دعواها العقد المبرم بين موكلتها ومؤسسة (...) ويمثلها في العقد المدعى عليه، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه بعدم حضوره أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولما كانت العقود ملزمة لأطرافها، قال تعالى: " يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود"، ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...)بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (26728.30) ستة وعشرون ألفا وسبعمئة وثمانية وعشرون ريال وثلاثون هللة، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث