حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630293848

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670121114/1446
رقم الحكم:4630293848
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670121114 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630293848 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعية بلائحة ادعاء ضد المدعى عليها أمام هذه المحكمة تضمنت:" إنه بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (خرسانة جاهزة) عدد (٢٨٤) (مائتان وأربعة وثمانين متر خرسانة جاهزة)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٢٠) ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (سبق لموكلتي أن تعاقدت مع المدعى عليها على شراء خرسانة جاهزة بموجب العقد المحرر بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ ٢٧/٠٥/٢٠٢٤م ودفعت موكلتي للمدعى عليها مقدم تعاقد مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقد تبين لموكلتي عدم مطابقة الخرسانة للشروط والمواصفات، وطالبت موكلتي المدعى عليها بمراعاة المواصفات المطلوبة إلا أن المدعى عليها لم تستجب لذلك مما حدا بنا لإشعار المدعى عليها بفسخ العقد وطلبنا منها رد مقدم التعاقد بعد خصم الكمية الموردة، إلا ان المدعى عليها لم تستجب، وحيث إن الكمية الموردة لموكلتي (٢٠) متراً بإجمالي مبلغ وقدره (٣,٤٥٠) ريال طبقاً لسعر العقد المبرم مع المدعى عليها، وعليه يتبقى لموكلتي في ذمة المدعى عليها من مقدم التعاقد مبلغ وقدره (٤٦,٥٥٠) ستة وأربعون ألف وخمسمائة وخمسون ريال. أطلب من المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٤٦,٥٥٠) ستة وأربعون ألف وخمسمائة وخمسون ريال"، وبعد قيد الدعوى حددت جلسة في ١٠/٢/١٤٤٦هـ: حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) ووكيل المدعى عليها (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فقال العقد والحوالة وسند استلام وبطلب الجواب من المدعى عليه قال: بخصوص العقد صحيحة وبالنسبة لعدم التوريد غير صحيحة ثم استمهل الدائرة فأفهمت الدائرة الأطراف بالتالي: يجب على المدعى عليه الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، مشتمل على جميع دفوعه، وتحديد طلباته، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، وخلال (خمسة أيام). ثانيا: يجب على المدعي الرد على مذكرة المدعى عليه الجوابية المشار إليها آنفًا بردٍ ملاقٍ، وذلك بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (خمسة أخرى) ويكون الميعاد المحدد لذلك منقضيًا في نهاية اليوم الخامس فتفهما ذلك ورفعت الجلسة، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ ٢٦/٣/١٤٤٦هـ تضمنت:" عطفاً على وقائع الجلسة السابقة وما تضمنته من إطلاع المدعى عليها على دعوى موكلتي وحيث استمهلت المدعى عليها الجواب وأفهمتها الدائرة الكريمة بضرورة الرد بجواب ملاقي على ما تضمنته الدعوى من طلبات وما أُرفق بطيها من مرفقات، بطيها وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ: ١٠/٠٢/١٤٤٦هـ، بيد أن المدعى عليها لم تلتزم بما وجه به أصحاب الفضيلة، وحيث تضمن جواب المدعى عليها في المرافعة الشفوية خلال الجلسة أن الكمية المسحوبة أكثر مما هو مذكور بصحيفة الدعوى وعليه نوضح مل يلي: ١- طبقاً لسندات استلام الخرسانة الصادرة من المدعى عليها والمثبت بها الكمية التي سلمتها المدعى عليها لموكلتي، فبموجب السند رقم (...) وتاريخ:٢٦/٠٦/٢٠٢٤م استلمت موكلتي من المدعى عليها (١٠) متر عيار (٢٥٠)، وبموجب السند رقم (...) وتاريخ:٢٧/٠٦/٢٠٢٤م استلمت موكلتي من المدعى عليها (١٠) متر عيار (٢٥٠) ليصبح إجمالي الكمية المستلمة من المدعى عليها (٢٠) متراً(مرفق العقد وسندات الاستلام )، ٢- وحيث استلمت المدعى عليها من موكلتي مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وإجمالي الكمية الموردة من المدعى عليها لموكلتي (٢٠) عشرون متراً عيار (٢٥٠)بإجمالي مبلغ وقدره (٣,٤٥٠) ريال طبقاً لسعر العقد المبرم مع المدعى عليها وعليه يتبقى لموكلتي في ذمة المدعى عليها من مقدم التعاقد مبلغ وقدره (٤٦,٥٥٠) ستة وأربعون ألف وخمسمائة وخمسون ريال؛ وعلى هدي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: الطلبات: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٤٦,٥٥٠) ستة وأربعون ألف وخمسمائة وخمسون ريال"، وفي جلسة ٢٩/٣/١٤٤٦هـ: حضر وكيل المدعية (...) وحضر (...) وكيل المدعى عليها، وقرر وكيل المدعى عليها بأن الدعوى صحيحة وكذلك المبلغ صحيح ويطلب تقسيطه على دفعات وتم التأجيل الدعوى للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم: حضر المدعي أصالة، فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً(...)، ثم قررت دائرة الفصل بالدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الزام المدعى عليها باسترداد مبلغ وقدره (٤٦,٥٥٠) ستة وأربعون ألف وخمسمائة وخمسون ريال؛ وذلك قيمة المتبقي من دفعة أولية قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال لتوريد خرسانة جاهزة لم تسلم لها من قبل المدعى عليها وفق المواصفات المتفق عليها بينهما، وبما أن وكيل المدعى عليها حسب ما جاء في إقراره في الجلسة القضائية المنعقدة بتاريخ ٢٩/٣/١٤٤٦هـ بأن الدعوى صحيحة وكذلك المبلغ صحيح ويطلب تقسيطه على دفعات، وبما أن الإقرار حجة معتبرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن ترد مبلغ المطالبة للمدعية. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات والصناعة، سجل تجاري (...) بان تدفع لـ/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٤٦,٥٥٠) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث