حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630322352

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670277167/1446
رقم الحكم:4630322352
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670277167 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630322352 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670277167 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/07/27هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: 1- دفايات عدد (30) لمدة أربعة أيام وقيمة الأجرة (10,800) عشرة آلاف وثمان مئة ريال. 2- حواجز بنكية عدد (55) لمدة أربعة أيام وقيمة الأجرة (7,700) سبعة آلاف وسبع مئة ريال. 3- قهوجيين عدد (5) لمدة أربعة أيام وقيمة الأجرة (5,000) خمسة آلاف ريال. 4- عاملات عدد (4) لمدة أربعة أيام وقيمة الأجرة (5,600) خمسة آلاف وست مئة ريال. 5- دفايات عدد (16) لمدة أربعة أيام وقيمة الأجرة (5,760) خمسة آلاف وسبع مئة وستون ريال. 6- حواجز بنكية عدد (55) لمدة أربعة أيام وقيمة الأجرة (7,700) سبعة آلاف وسبع مئة ريال. 7- قهوجيين عدد (3) لمدة أربعة أيام وقيمة الأجرة (3,000) ثلاثة آلاف ريال. 8- عاملات عدد (2) لمدة أربعة أيام وقيمة الأجرة (1,400) ألف وأربع مئة ريال. وإجمالي ثمن إجمالي قدره (62,100) اثنان وستون ألفًا ومائة ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (47,610) سبعة وأربعون ألف وست مئة وعشرة ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي متمثل في عرض السعر والصادر من (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات بمبلغ (33,465) ثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسة وستون ريال، 2-محرر عادي متمثل في عرض السعر والصادر من (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات بمبلغ (28,635) ثمانية وعشرون ألف وستمائة وخمسة وثلاثون ريال، 3-محررات عادية متمثلة في صور من المحادثات على الواتس آب، 4- حوالة بنكية صادرة من المدعى عليها لحساب مؤسسة المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/03هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: (عرض السعر ورسائل الواتس أب)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بطلب المهلة، فجرى إفهامه بتقديم جوابه وكافة ما لديه خلال ثلاثة أيام اعتباراً من تاريخه، ولوكيل المدعية ذات المهلة للرد، وامهالاً للطرفين رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 1446/04/05هـ تضمنت ما يلي: " اولاً: أن ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح ومتناقض في بعضه البعض حيث ان ما ورد في صحيفة الدعوى غير مطابق مع إجمالي مبلغ المطالبة وكذلك غير مطابق للبيانات المرفقة منها والتي تستند اليها في دعواها (عروض الأسعار). ثانياً: بعد رفض موكلتي لعروض الأسعار المقدمة من المدعية تم الاتفاق بين موكلتي والمدعية على ان يكون عدد الدفايات (12) دفاية فقط وعدد (55) حواجز بنكية وعدد (3) قهوجيين وعدد (2) عاملات بمبلغ اجمالي 40986 ريال سعودي شامل الضريبة وقد قامت موكلتي بتحويل مبلغ قدره 7450 ريال وعليه يتبن ان المتبقي في ذمة موكلتي مبلغ قدره 33536 ريال"، ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرته عبر النظام بتاريخ 09/ 04/ 1446هـ والتي تضمنت ما يلي: " أولاً: إنه بتاريخ 26/07/21445هـ اتفقت موكلتي مع المدعى عليها أن تؤجرها التالي: 1- دفايات عدد (۳۰). 2- حواجز بنكية عدد (55). 3- قهوجيين عدد 4- عاملات عدد (4) وقيمة الأجرة لمدة (4) أربعة أيام بمبلغ وقدره (33.465) ثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسة وستون ريال. ثانياً: بتاريخ 30/07/1445هـ قامت المدعى عليها بطلب تعديل على الطلبات، فأرسلت موكلتي للمدعى عليها عرض السعر بعد تعديل الطلبات وهي كالتالي: 1- دفايات عدد (16)2 - حواجز بنكية عدد (55)3- قهوجيين عدد (۳) 4- عاملات عدد (2) لمدة (4) أربعة أيام بمبلغ وقدره (21.595) واحد وعشرون ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون ريال، وقد أخطأت موكلتي في المبلغ الإجمالي بعد الضريبة في عرض السعر الثاني الموافق عليه من قِبل المدعى عليها، وجميع الأسعار المتبقية صحيحة، فالمبلغ الإجمالي قبل الضريبة صحيح ومبلغ الضريبة صحيح والخطأ وقع في مجموع المبلغ الاجمالي بعد الضريبة. ثالثاً: الثمن الإجمالي قدره (55.060) خمسة وخمسون ألف وستون ريال، سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (7450) سبعة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال والمتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (47.610) سبعة وأربعون ألف وستمائة وعشرة ريال. مرفق لفضيلتكم محادثات الواتس آب التي تثبت مطالبة موكلتي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (47.610) سبعة وأربعون ألف وستمائة وعشرة ريال"، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق 1446/04/10هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير المحكمة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرته بتاريخ 1446/04/05هـ كما تقدم وكيل المدعية بتصحيح طلبه بتاريخ 1446/04/09هـ والذي تضمن: أن مبلغ المطالبة مقداره (47,610) سبعة وأربعون ألف وستمائة وعشر ريالات، وتقرر الدائرة قبول الطلب، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته؟ قرروا الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره (47,610) سبعة وأربعون ألف وست مئة وعشرة ريال لقاء الأجرة الوارد تفصيلها في صحيفة الدعوى، وحيث أجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح ومتناقض في بعضه البعض حيث إن ما ورد في صحيفة الدعوى غير مطابق مع إجمالي مبلغ المطالبة وكذلك غير مطابق للبيانات المرفقة والتي تستند اليها في دعواها (عروض الأسعار)، وأنه تم رفض موكلته لعروض الأسعار المقدمة من المدعية وتم الاتفاق بين موكلته والمدعية على أن يكون عدد الدفايات (12) دفاية فقط وعدد (55) حواجز بنكية وعدد (3) قهوجيين وعدد (2) عاملات بمبلغ اجمالي (40,986) أربعون ألف وتسعمائة وستة وثمانون ريال شامل الضريبة وقد قامت موكلته بتحويل مبلغ قدره (7,450) سبعة آلاف وأربعمائة وخمسون ريال وأن المتبقي في ذمة موكلته مبلغ مقداره (33,536) ثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة وستة وثلاثون ريال حسب التفصيل الوارد في مذكرته الجوابية، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه وأبداه كل طرف، وبما أن المدعى عليها أقرت باستحقاق المدعية لمبلغ مقداره (33,536) ثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة وستة وثلاثون ريال، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام الدائرة القضائية، استنادّا إلى المادة (14/1) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ، و نصها كما يلي: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، والمادة (17) من ذات النظام ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وبما أن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، وأما ما يتعلق بالمبلغ الزائد عن المبلغ المقر به، فقد جوبه بالإنكار من قبل المدعى عليها، وبما أنه من المقرر شرعاً وقضاءً أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يزنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها وله حق الاجتهاد في قبولها أو ردها بسبب نظامي أو شرعي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه، وقد نصت المادة (1/ 2) من نظام الإثبات على أن: "على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه"، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة تثبت استحقاق موكلته للمبالغ الزائدة، وما قدمه من عرض الأسعار ليس كافياً للبناء عليه، خاصة وأنه ورد في محادثات الواتساب ما يفيد طلب تغيير الكميات المؤجرة، كما أن ما قدمه من المحادثات عبر تطبيق الواتساب لم تجد فيها إقرار صريح باستحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، وبما أن الأصل براءة الذمة، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال" ا. هـ. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم: (...)، مبلغاً مقداره (33,536) ثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة وستة وثلاثون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث