حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630291527

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670270814/1446
رقم الحكم:4630291527
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670270814 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630291527 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٠٨١٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (لحوم ودواجن) عدد (٥٢١) (لحم توب سايد - صدور دجاج (...) )، بثمن إجمالي قدره (١٠,١٢٦.٦١) عشرة آلاف ومائة وستة وعشرون ريال و واحد وستون هللة سدد منه (٥٠٠) خمس مئة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بتسليم الثمن وقدره (٩,٦٢٦.٦١) تسعة آلاف وست مئة وستة وعشرون ريال وواحد وستون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٩٢٥) ألف وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال. وقدم لطلباته المستندات الآتية: ١-محررعادي متمثل في طلب فتح حساب صادر من مؤسسة المدعى عليها ((...) لتقديم الواجبات) على مطبوعات الغرفة التجارية، ٢-محرر عادي متمثل في فاتورة على مطبوعات المدعية مذيلةً بختم (...) لتقديم الواجبات بإجمالي مبلغ وقدره (٥,٦٩٢.٥٠) خمسة آلاف وستمائة واثنان وتسعون ريال وخمسون هللة، ٣-محرر عادي متمثل في فاتورة على مطبوعات المدعية مذيلةً بختم (...) لتقديم الواجبات بإجمالي مبلغ وقدره (٣,٧٩٥) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال، ٤-محرر عادي متمثل في فاتورة على مطبوعات المدعية مذيلةً بختم (...) لتقديم الواجبات بإجمالي مبلغ وقدره (٦٣٩) ستمائة وتسعة وثلاثون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٧هـ: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، واستيفاء لما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال على الدعوى المرفقة في ملف القضية، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: اتفاقية فتح الحساب، وفواتير مختومة من المدعى عليها، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن توريد دواجن ولحوم، كما جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها، وبالاطلاع على بينته المرفقة وجدتها عبارة عن اتفاقية فتح حساب مذيلة بختم منسوب للمدعى عليها وتوقيع منسوب لممثلها، كما أرفق عدد (٣) فواتير مبيعات صادرة من المدعية ومذيل بختم المدعى عليها بالاستلام ومجموع قيمتها (١٠,١٢٦.٦١) عشرة آلاف ومائة وستة وعشرون ريال وواحد وستون هللة كما أرفق كشف حساب بنفس مبلغ الفواتير، وبسؤال وكيل المدعية عن عقد أتعاب المحاماة قال: سأرفقه عبر خانة المحادثة، فأرفق عقدا مع طرف مختلف عن المدعية، وبسؤاله عن ذلك قال: الشركتين زميلتين، ومالكها واحد، وبسؤاله عن عقد خاص بالمدعية أو ما يثبت أن المدعية هي المتعاقد؟ قال: ليس لدي سوى هذا العقد، وبسؤال الحاضر عما يريد إضافته، فقرر الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الواردة أعلاه بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما عن الموضوع ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩,٦٢٦.٦١) تسعة آلاف وست مئة وستة وعشرون ريال وواحد وستون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٩٢٥) ألف وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال، قدمت في سبيل إثبات دعواها اتفاقية فتح حساب مذيلة بختم منسوب للمدعى عليها وتوقيع منسوب لممثلها، كما أرفقت عدد (٣) فواتير مبيعات صادرة من المدعية ومذيل بختم المدعى عليها بالاستلام ومجموع قيمتها (١٠،١٢٦.٦١) ريال كما أرفقت كشف حساب بنفس مبلغ الفواتير، ولاعتبار ما قدمته المدعية حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة، وبناء على الفقرة رقم (٢) من المادة (٢١) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى وجاهة دعوى المدعية فيما يتعلق بطلبها الأصلي، وأما عن طلبها التعويض عن أتعاب المحاماة، ولأن التعويض يقوم على أركان ثلاثة هي: الخطأ، والضرر ، والعلاقة السببية، وبما أن المدعية قدمت عقد أتعاب محاماة لشركة أخرى، وذكرت بأن بين الشركتين علاقة، وبما أن لكل شركة صفة اعتبارية تستقل بها عن الأخرى؛ فلا تنسحب آثار عقد الشركة الأخرى على الشركة المدعية، ولم تقدم غير ذلك بعد طلب الدائرة منها، واستنادا على المادة العشرين بعد المئة من نظام المعاملات المدنية، يستبين للدائرة عدم تحقق لازم التعويض وفقا لما تم بيانه أعلاه، مما تنتهي معه إلى ما في حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً حالا قدره (٩,٦٢٦.٦١) تسعة آلاف وست مئة وستة وعشرون ريال وواحد وستون هللة، لقاء البضاعة الموردة، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث