حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430971973
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471082720/1444
رقم الحكم:4430971973
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471082720 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430971973 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4471082720 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: تموينات (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 11/11/2018م أبرمت المدعية مع المدعى عليها اتفاقية فتح حساب مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وتضمن الاتفاق أن تقوم موكلته وشريكتها بتوريد المواد الغذائية، وقامت موكلته بالتزامها التعاقدي بتوريد مواد غذائية مقابل مبلغ مالي قدره (1،840) ألف وثمانمائة وأربعون ريال، وأن المدعى عليها قامت بالتعهد في الاتفاقية بالالتزام بالشروط المذكورة بالاتفاقية وتعهدت أن تقوم بتسديد المبالغ المستحقة لموكلته في المواعيد المحددة وذيلت الاتفاقية بتوقيع صاحب المؤسسة وختم المؤسسة مقرة ومصادقة بالحق الذي نشأ لموكلته جراء هذا التعاقد إلا أنها لم تقم بسداد المبالغ المشار إليها بعاليه، وطالب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (1،840) ألف وثمانمائة وأربعون ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورتين على مطبوعات المدعية وباسم العميل المدعى عليها والفاتورة الأولى بمبلغ قدره (257.25) مائتان وسبعة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة ومذيلة بختم المدعى عليها. 2- طلب فتح حساب باسم المدعى عليها مذيل بختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية الصناعة للمنطقة الشرقية. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/17هـ، وحضرت فيها وكيلة المدعية (...) بموجب وكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ووصول الرابط اليها وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها ذكرت وفق التالي (أولاً: - بتاريخ 11/11/2018م أبرمت موكلتي المدعية مع المدعى عليها اتفاقية فتح حساب مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وتضمن الاتفاق أن تقوم موكلتي شركة (...) بتوريد المواد الغذائية.، ثانياً: قامت موكلتي بالتزامها التعاقدي بتوريد مواد غذائية مقابل مبلغ مالي قدره ريال1840 الف وثمانمائة واربعون ريال وذلك بموجب الفواتير المختومة بختم المؤسسة ومطابقة الرصيد المصادق عليها بختم المؤسسة.، ثالثًا: إن المدعى عليها قامت بالتعهد في الاتفاقية بالالتزام بالشروط المذكورة بالاتفاقية وتعهدت أن تقوم بتسديد المبالغ المستحقة لموكلتي في المواعيد المحددة وذيلت الاتفاقية بتوقيع صاحب المؤسسة وختم المؤسسة مقرة ومصادقة بالحق الذي نشأ لموكلتي جراء هذا التعاقد الا انها لم تقم بسداد المبالغ المشار اليها بعاليه ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الآتي:الطلبات:إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة وقدره 1840 الف وثمانمائة واربعون ريال)، وتحصر دعواها بهذه اللائحة بموجب العقد والفواتير ومطابقة الرصيد وأفادتها الدائرة بأن مطابقة الرصيد غير مرفقة في الدعوى وافادة بأنها سترفقها الآن بالنظام ولصلاحية الدعوى بالبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: باطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وقد حصر وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (1،840) ألف وثمانمائة وأربعون ريال لصالح موكلتها، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينة موكلتها في سبيل إثبات دعواها المتمثلة في الفاتورتين وطلب فتح حساب ومصادقة رصيد صادرة من المدعية متضمنة أن مديونية المدعى عليها بلغت (1،840.14) ألف وثمانمائة وأربعون ريال وأربعة عشر هللة ومصادق عليه من المدعى عليها ومذيلة بتوقيع المدعى عليها وختمها، وبما أن المصادقة بمثل مبلغ المطالبة وهي مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، واستنادا على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالإجابة، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها تموينات (...) للمواد الغذائية سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغ قدره 1840 ريال الف وثمانمائة وأربعون ريال، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.