حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630295743
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670310792/1446
رقم الحكم:4630295743
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670310792 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630295743 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣١٠٧٩٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للأدوات الكهربائية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (أدوات كهربائية)، بثمن إجمالي قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، لم يُسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠م، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- شيك صادر عن (...) المحرر لأمر مؤسسة (...) للأدوات الكهربائية برقم (...) المسحوب على مصرف (...) والمتضمن مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٠٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، وبيناته على الدعوى؛ أحال في دعواه إلى صحيفة الدعوى أعلاه، وحصر بيناته في الشيك. ثم سألت المحكمة المدعي وكالة إن كان لديه ما يضيفه، فقرر الاكتفاء، وقررت المحكمة قفل باب المرافعة، والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سلف من دعوى المدعي وكالة تعاقد موكلته مع المدعى عليه عقد توريد؛ ترتب عليه بيع المدعية للمدعى عليه أدوات كهربائية بثمن إجمالي قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لم يُسدد منه شيء، وختم دعواه بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن محل الدعوى. ولعدم حضور المدعى عليه، أو من ينوب عنه، بالرغم من تبلغه بموعد الجلسة، وعدم تقدمه بعذر تقبله المحكمة؛ مما يُعد تفريطًا منه، وإسقاطًا لحقه في الدفاع وتوجيه اليمين، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد إذا كان للمدعي بينة، كما صرح بذلك أهل العلم، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة، سمعها الحاكم وحكم بها ا.هـ المقنع (٤٨٥)، وعلق عليه البرهان ابن مفلح رحمه الله تعالى في المبدع بقوله: لحكمه - عليه السلام - على أبي سفيان في حديث هند ولم يكن حاضرا، ولأن عدم سماعها يفضي إلى تأخير الحق مع إمكان استيفائه، والسماع من أجل الحكم ا.هـ المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٠٧)، وهذا هو ما قررته الفقرتان: الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، والفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية؛ فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا. وبما أن المدعي وكالة قدم البينة على دعواه، المتمثلة بالشيك المذيل بتوقيع المدعى عليه؛ مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية لطلبها؛ استنادًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات؛ ولعموم قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((المسلمون على شروطهم))؛ فقد انتهت المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه: (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) أن يدفع للمدعية: شركة (...) للأدوات الكهربائية، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ ثمن المبيع محل الدعوى. والله تعالى أحكم وأعلم وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.