حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830079286
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772986703/1448
رقم الحكم:4830079286
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772986703 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830079286 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٨٦٧٠٣لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي بدعوى ذكر فيها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٠م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضائع) عدد (١) (بضائع استهلاكية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٦١,٥٣٨.٨٠) واحد وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون و ثمانون هلله سدد منه (٣٤,٨٢٨.٣٢) أربعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية وعشرون و اثنان وثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تربط موكلتي بالمدعى عليها علاقة تجارية تتمثل في توريد بضائع استهلاكية قامت موكلتي بتوريد البضائع للمدعى عليها ورغم استلام المدعى عليها البضائع لم تقم بسداد المستحقات المالية حتى تاريخه)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٦/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(عدم تسليم المبلغ المستحق). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ عدم تسليم المبلغ المستحق مما أدى إلى (إلجائي لتوكيل محامي لرفع دعوى تجارية)، بمبلغ قدره (٤,٠٠٦.٠٠) أربعة آلاف وستة .، وطالب بـ: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٦,٧١٠.٤٩) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وعشرة و تسعة وأربعون هلله ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٦.٠٠) أربعة آلاف وستة هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) ، وقدم سنداً لطلبه: وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٢١هـ وملخصها (في هذه الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيلا عن المدعي/(...)، الهوية الوطنية:((...)) بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها (١٤٤٧/٠٨/٠٣) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، وعليه؛ وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها،واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه؟ و عن حصر أسانيده على الدعوى وعن الصلح بين الطرفين ؟ فأحال في الدعوى على المذكرة الواردة في النظام ونصها: (موضوع الدعوى إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٠م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضائع) عدد (١) (بضائع استهلاكية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٦١,٥٣٨.٨٠) واحد وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون و ثمانون هلله سدد منه (٣٤,٨٢٨.٣٢) أربعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية وعشرون و اثنان وثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تربط موكلتي بالمدعى عليها علاقة تجارية تتمثل في توريد بضائع استهلاكية قامت موكلتي بتوريد البضائع للمدعى عليها ورغم استلام المدعى عليها البضائع لم تقم بسداد المستحقات المالية حتى تاريخه)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٦/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(عدم تسليم المبلغ المستحق). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ عدم تسليم المبلغ المستحق مما أدى إلى (إلجائي لتوكيل محامي لرفع دعوى تجارية)، بمبلغ قدره (٤,٠٠٦.٠٠) أربعة آلاف وستة . الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٦,٧١٠.٤٩) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وعشرة و تسعة وأربعون هلله ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٦.٠٠) أربعة آلاف وستة هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) الأسانيد كشف-فواتيربإستلامات-مصادقة-مستند أتعاب-مقدم اتعاب) هكذا تضمنت. و عن حصر أسانيده على الدعوى؟ حصرها فيما يلي ( كشف-فواتيربإستلامات-مصادقة-مستند أتعاب-مقدم اتعاب)) ، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: و لما كان المدعي يطلب في دعواه بـ (ثمن مبيع أو توريد (بيع وتوريد),التعويض عن مصاريف التقاضي) وأجمل المدعى عليه إجابتـه بـ وأما عن طلبه المتمثل بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٦,٧١٠.٤٩) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريالات و تسعة وأربعون هللة فتأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها ،وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه ،وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات الإلكتروني رقم (...)، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادًا للفقرة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية ، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي وكالة قدم البينة على الدعوى وهي: فواتير، ومصادقة رصيد وقد صادق المدعى عليه على المبلغ محل المطالبة، ولعموم قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، وبما أن الأصل عدم السداد إذ لو حضر المدعى عليه ودفع بذلك لطلبت منه البينة على ذلك، وعليه فإن الدائرة اطمأنت لصحة المصادقة مستندةً لنص الفقرة (١/٢٩) من نظام الاثبات ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" مما يجعلها خاضعة لأحكام المحرر العادي، وبما أن المدعى عليه لم يحضر ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الختم أو الإمضاء صراحة، مما يكون معه هذا المحرر المشار إليه داخلاً في عموم المادة وصالحا للاحتجاج به، وكما أن في تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغها قرينة على صحة الدعوى، كما نصت الفقرة (٢/٢١) من نظام الإثبات على أنه "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" وكما نصت الفقرة (١/١٩) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه "إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام" ، فيكون ثابت للمحكمة الحكم بالطلب و وأما عن طلبه وأما عن طلب مصاريف التقاضي؛ فبما أنه قد تقرر قضاء أن المطالب إذا مطل غريمه وأحوجه إلى الشكاية وغرم بسبب ذلك فإنه يغرمه، وهو ما أكدته المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٩١) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ والتي نصت على: " كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض. " ولما كان الثابت للمحكمة وفق ما سبق بيانه تمنّع المدعى عليها عن الوفاء بحق المدعي وإلجائه لتحصيله بقوة القضاء؛ دون وجه مشروع رغم قيام موجبه وانتفاء الموانع دونه؛ وهو ما يعد مماطلة في أداء حق ثابت، ولما كانت الأوصاف السابقة من الإحواج والإلجاء والمماطلة من المناطات المؤثرة في استحقاق التعويض لأتعاب المحاماة، وهي كافية لإثبات خطأ المدعى عليه، ولما كان هذا الخطأ قد سبب ضررا على المدعي تمثل بتوكيل محام لرفع الدعوى والترافع فيها، وتحمل المدعي أتعابه بموجب عقد الأتعاب المقدم، عليه؛ واستنادا إلى أحكام المادة الرابعة والستين بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار رقم ٨٣٤٤ وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١هـ فإن المحكمة بسلطتها التقديرية وفق ملابسات الدعوى انتهت إلى إلزام المدعى عليه بالمبلغ الوارد في منطوقها " ثانيا " تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورأت كفايته في رتق الضرر ورفعه، ، فيكون ثابت للمحكمة الحكم بجزء من الطلب ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بـ ١-إلزام شركة(...) للتجارة هوية رقم ((...)) بدفع مبلغ قدره (٢٦,٧١٠.٤٩) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال سعودي و تسعة وأربعون هللة لـ/ (...) هوية رقم ((...)). ٢-إلزام شركة(...) للتجارة هوية رقم ((...)) بدفع مبلغ قدره (١,٣٣٥.٥٢) ألف وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و اثنان وخمسون هللة لـ/ (...)هوية رقم ((...)) تعويضاً عن مصاريف التقاضي.، تعويضاً عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد على ذلك.