حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830111161
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772938106/1448
رقم الحكم:4830111161
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772938106 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830111161 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٣٨١٠٦ لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/١٠م والذي أملك أصله على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد استهلاكية) عدد (١٠٠) (اكياس نفايه ومناديل وتغليف وخلافه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/١١م بثمن إجمالي قدره (٥٣,٥٠٩.٧٣) ثلاثة وخمسون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال و ثلاثة وسبعون هلله سدد منه (٢٦,٢٦٧.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٢٧,٢٤٢.٧٣) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وأربعون ريال و ثلاثة وسبعون هلله وأن يكون تسليم المبيع دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٢م ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/١١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(كشف الحساب). وبتاريخ ٢٩ -١-١٤٤٨ هــ افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور وكيلة المدعية (...) بالوكالة ذات الرقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب التبليغ رقم (...)، وأحالت على دعواها وحصرت مستنداتها في المصادقة على الرصيد والفواتير المستلمة ولم يودع المدعى عليه أو وكيله مذكرة الدفاع الأولى ولم يقدم جوابا عن الدعوى وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧,٢٤٢.٧٣) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وأربعون ريال و ثلاثة وسبعون هلله وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته المصادقة على الرصيد والفواتير المستلمة وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، واستقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية صاحبة السجل التجاري ذي الرقم(...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد صاحبة السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره(٢٧,٢٤٢.٧٣) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وأربعون و ثلاثة وسبعون هلله، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.