حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4830111078
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772928823/1448
رقم الحكم:4830111078
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772928823 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4830111078 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٢٨٨٢٣ لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: وتتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيلة المدعي ( (...) -هوية وطنية رقم (...)- بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ادعى على المدعى عليه بـصحيفة دعوى تضمنت( أتقدم إلى فضيلتكم بتحرير الدعوى ضد المدعى عليها، طالبًا إلزامها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها، وذلك وفقًا للوقائع الآتية: أولًا: بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٧هـ الموافق ١٥/٠٧/٢٠٢٥م أبرم المدعي مع المدعى عليها اتفاقًا على بيع مواد بلاستيكية متنوعة تشمل (قفازات، أكواب ورقية، كاسات ورقية، أكياس نفايات، أكياس تسوق وغيرها) بإجمالي قيمة بلغت(٣١٦٧،٤٦ريال) على أن يتم تسليم البضائع على دفعات، ويكون السداد على دفعات في المواعيد المتفق عليها، وقد تم تنفيذ المدعية لالتزاماتها كاملة، وتسليم المدعى عليها البضائع على النحو الآتي: الدفعة الأولى: عدد (٢٧) كرتونًا متنوعة من القفازات والأكواب والكاسات الورقية، وتم تسليمها بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٧هـ الموافق ١٥/٠٧/٢٠٢٥م. الدفعة الثانية: عدد (٣٩) كرتونًا وبالة متنوعة من أكياس النفايات وقفازات الفينيل والسفر والكاسات الورقية، وتم تسليمها بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٧هـ الموافق ٢٧/٠٨/٢٠٢٥م. الدفعة الثالثة: عدد (٢٥) بالة من أكياس التسوق، وتم تسليمها بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٧هـ الموافق ٠٥/٠٩/٢٠٢٥م. واتفق الطرفان على سداد الثمن على دفعات مستحقة في التواريخ الآتية: * مبلغ ٧٨٦.٤٩ ريال يستحق بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٧هـ الموافق ٢٩/٠٨/٢٠٢٥م. * مبلغ ٨٧٤.٨٦ ريال يستحق بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٧هـ الموافق ٠٥/٠٩/٢٠٢٥م. * مبلغ ١,٥٠٦.١١ ريال يستحق بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٧هـ الموافق ١١/١٠/٢٠٢٥م. الا أن المدعى عليها امتنعت عن الوفاء بالمبالغ المستحقة رغم حلول آجالها، وحيث إن الالتزام بالوفاء مستحق وقت تسليم البضاعة استنادا إلى المادة ٣٤٨ من نظام المعاملات المدنية (يلتزم المشتري بأداء الثمن الذي استحق وفاؤه وقت تسليم المبيع في مكان التسليم) كما أن المدعية أصدرت فواتير البيع من مؤسسة(...) ، والفواتير متضمنة بختم المدعى عليها (شركة(...) ) بما يفيد استلامها البضائع، نصت المادة ٣١ من نظام الاثبات الفقرة ٢ (تكون دفاتر التجار الإلزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر) كما قدم المدعي ورقة بعنوان (طلب تأييد أرصدة) موجهة إلى المدعى عليه، تضمنت إقرارًا صريحًا وموقعًا ومختومًا من المدعى عليه بالمبلغ المتبقي في ذمتها وقدره ٢,٧٩٣.٠٣ ريال، ونظراً لحجية الأوراق والمحررات العادية المذيلة بالختم أو التوقيع نستند إلى المادة ٢٩ من نظام الاثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وايضاً المادة ٤٢ من نظام المحاكم التجارية الفقرة الثانية (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) نوضح لفضيلتكم الحسبة المالية ١/ اجمالي قيمة البضاعة المستلمة هي ٣,١٦٧.٤٦ ريال .٢/ قامت المدعى عليها بدفع دفعة أولى وقدرها ٣٧٤.٤٣ ريال فقط. ٣/ أصبح المبلغ المتبقي بذمتهم ٢,٧٩٣.٠٣ ريال وهو المبلغ المذكور والمثبت في ورقة (طلب تأييد أرصدة) الموجهة للمدعى عليها والتي وقعت وصادقت عليها. وبعد نحو شهرين من هذا الإقرار قامت المدعى عليها بتحويل مبلغ ٣٠٠ ريال إلى حساب المدعية)، وهو ما يعد إقرارًا جديدًا بالدين وسدادًا جزئيًا له، ليصبح الرصيد المتبقي المستحق في ذمتها ٢,٤٩٣.٠٣ ريال، ولا تزال ممتنعة عن سداده حتى تاريخه. لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢,٤٩٣.٠٣ ريال)، وهو المتبقي من قيمة المبيع( انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلستها وفيها حضرت وكيلة المدعي المدونة بياناتها أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب مهمة التبليغ رقم (٨٢٢٢١٤١١٤) الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤالها عن حصر أدلة إثبات دعواه - استنادا للمواد (١٥ - ١٩) من نظام الإثبات -؟ فأجاب بقوله: مطابقة الرصيد هكذا أجاب. ثم جرى الاطلاع على مطابقة الرصيد فتبين أنها مذيلة بختم وتوقيع منسوبين إلى المدعى عليها بما يفيد صحة المديونية وبعد دراسة القضية والاطلاع على مستنداتها؛ ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدعوى: فإن المدعي أقام دعواه استنادًا إلى العلاقة التعاقدية المتمثّلة في عقد التوريد المبرم بين الطرفين، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمة التوريد وفقًا لما ورد في وقائع الدعوى، مستندة في ذلك إلى مطابقة الرصيد المنسوبة إلى المدعى عليها، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات. وحيث تخلّفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلّغها، ولم تتقدّم بأيّ مذكرة دفاعية تُبيّن فيها أوجه ردّها على الدعوى، ولما نصّت عليه الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من نظام الإثبات من أنه: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ..."، وما قرّرته الفقرة (٣) من المادة ذاتها من سريان الحكم على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها، وعليه فإنّ الدائرة تستخلص من تخلف المدعى عليها عن الحضور وعدم إبداء أي دفاع، ما يفيد ثبوت الدعوى في حقها، إذ لو كان لديها ما يدرأ المطالبة من سدادٍ أو إبراءٍ أو إنكارٍ لما فوّتت على نفسها فرصة بيان ذلك، الأمر الذي ترجّح معه صحة ما الدعوى. نص الحكم: إلزام: شركة (...) -الرقم الوطني الموحد (...)-، بأن تدفع لـ: (...) -هوية وطنية رقم (...)-، مبلغ قدره: (٢,٤٩٣.٠٣) ألفان وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال وثلاث هللات، ولكون هذه الدعوى تُعد من الدّعاوى اليسيرة؛ فإن هذا الحكم غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التَّوفيق، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه أجمعين.