حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830106475
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772920076/1448
رقم الحكم:4830106475
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772920076 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830106475 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٢٠٠٧٦ لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: أصدرت المدعى عليها أمر الشراء رقم (...) وتاريخ ٠٨ يوليو ٢٠٢١م الموافق ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٢هـ (مرفق١/ أمر الشراء) بموجب عرض السعر رقم (...) لتأجير رافعة متنقلة بحسب نطاق التشغيل وآلية التنفيذ الآتية: نوع المعدة: رافعة متنقلة معتمدة لدى (...) مع المشغّل المعتمد والصيانة. وحدة وسعر الأجرة: شهرية ومقطوعة بقدر (٣٤,٠٠٠) أربعة وثلاثون ألف ريال سعودي على أن تُحتسب ضريبة القيمة المضافة وفق النسبة النظامية. سعة الرافعة: (٥٠) خمسون طنًا. موقع العمل: مشروع (...) في محافظة (...). احتساب الساعات: (١٠) عشر ساعات يوميًا بما يعادل (٢٦٠) مائتان وستون ساعة شهريًا. إجمالي ساعات التشغيل المعتمدة: (٢٧٠) مائتان وسبعون ساعة خلال شهر نوفمبر ٢٠٢١م. آلية الاعتماد: توقيع المشغّل وممثلي المدعى عليها بالموقع لبطاقة سجل الساعات بصورة يومية وجرى ذلك لشهر نوفمبر ٢٠٢١م. (مرفق٢/ بطاقة سجل ساعات العمل) وبموجبه انعقدت بين الطرفين علاقة تعاقدية تجارية لتأجير المعدات ونفذت المدعية التزاماتها وتم توريد الرافعة محل العقد. استلمت المدعى عليها الرافعة مع المشغّل المعتمد والصيانة إلى موقع العمل وانتفعت بها، وجرى تشغيلها خلال شهر نوفمبر ٢٠٢١مبعدد (٢٧٠) مائتان وسبعون ساعة بحسب بطاقة سجل ساعات العمل المعتمدة والموقعة من ممثلي المدعى عليها دون أي تحفظ أو اعتراض. تم احتساب سعر الساعة المستخرج من قيمة أمر الشراء (٣٤,٠٠٠ ÷ ٢٦٠ ساعة = ما يقارب ١٣٠.٧٦٩ ريال للساعة) لتكون القيمة المستحقة عن عدد (٢٧٠) مائتان وسبعون ساعة تشغيل بمبلغ قدره (٣٥,٣٠٧.٦٣) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وسبعة ريالات وثلاثة وستون هللة غير شامل ضريبة القيمة المضافة. بموجب أمر الشراء وآلية احتساب عدد الساعات المعتمدة من قبل المدعى عليها عاليه أصدرت المدعية الفاتورة الضريبية رقم (...) وتاريخ ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١م الموافق ٠٥ جمادى الأولى ١٤٤٣هـ بقيمة إجمالية قدرها (٤٠,٦٠٣.٧٧) أربعون ألفًا وستمائة وثلاثة ريالات وسبع وسبعون هللة شاملة لضريبة القيمة المضافة بنسبة (١٥%). (مرفق٣/ الفاتورة الضريبية) استلمت المدعى عليها الفاتورة المعنية، ولم تُبدِ أي اعتراض على عدد ساعات العمل ، ولا على تنفيذ الخدمة ،خلال المدة المحددة نظامًا وتعاقدًا مما يُعد قبولًا ضمنيًا بصحتها وإقرارًا بتنفيذ المدعية لالتزاماتها عملاً بنص الفقرة (١) الأولى من المادة (١٦) السادسة عشرة من نظام الاثبات: "يكون الإقرار صراحةً أو دلالة باللفظ او بالكتابة". سددت المدعى عليها جزءً من قيمة الفاتورة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي وبقي في ذمتها مبلغ قدره (٢٠,٦٠٣.٧٧) عشرون ألفًا وستمائة وثلاثة ريالات وسبع وسبعون هللة، وفقًا لآخر كشف حساب صادر عن المدعية والمسلم للمدعى عليها بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥م الموافق ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٧هـ. (مرفق٤/ كشف الحساب) سكتت المدعى عليها عن الرد على كشف الحساب المعني ولم تقم بالاعتراض عليه مما يُعد إقرارًا ضمنيًا منها بصحة ما جاء فيه عملًا بالقاعدة (١٣) الثالثة عشر من المادة (٧٢٠) العشرون بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية: "لا يُنسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان." سعيًا من المدعية للحلول الودية وتطبيقًا للمادة (١٩) التاسع عشر من نظام المحاكم التجارية أرسلت إنذارًا قانونيًا بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥م الموافق ٢٧ جمادي الاخر ١٤٤٧ه لسداد المديونية وأمهلتها المدة النظامية للرد إلا أن المدعى عليها امتنعت عن الرد والسداد ولا زالت تمتنع. (مرفق٥/ الإنذار القانوني وما يفيد ارساله) تقدمت المدعية بطلب صلح في منصة تراضي بالرقم (٠١-٤٧٠٧١٣٥١٧١) وتاريخ ٣٠ رجب ١٤٤٧ه، وتم إغلاقه لتعذر الصلح. (مرفق٦/ تقرير تعذر الصلح) ونظراً لمماطلة المدعى عليها في السداد اضطرت المدعية اللجوء إلى القضاء، وتعاقدت مع شركة (...) ومشاركوه لتمثيلها في هذه الدعوى، وذلك مقابل أتعاب قانونية قدرها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. (مرفق٧/ عقد أتعاب المحاماة) ... بناءً عليه، تطلب المدعية من فضيلتكم الآتي:إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٦٠٣.٧٧) عشرون ألف ريال سعودي، عبارة عن المتبقي من قيمة تأجير المعدة. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي كتعويض عن أتعاب المحاماة استنادًا إلى ما نصت عليه المادة (١٦٤) الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة (١٢٠) العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية. إلزام المدعى عليها كافة الرسوم والتكاليف القضائية. أمر الشراء. رابعًا. المرفقات: الفاتورة الضريبية. كشف الحساب. الإنذار القانوني وما يفيد ارساله. تقرير تعذر الصلح. عقد أتعاب المحاماة. " وبتاريخ ٢٨ -١-١٤٤٨ افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور وكيل المدعية (...) بالوكالة الخارجية ذات الرقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها مزيد(...) بالوكالة ذات الرقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال عليها وبعرضه على المدعى عليه قدم ما نصه:" أولا: نقر بصحة مطالبة المدعية بمبلغ المطالبة وأن موكلتي مستعدة لسداد المبلغ . ثانياً: وأما مطالبة المدعي بالتعويض عن أتعاب التقاضي غير صحيحة والصحيح أن المطالبة سابقة لأوانها ولم يقدم المدعي ما يثبت تكبد موكلته لأتعاب التقاضي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) . ولذا: نلتمس من فضيلتكم رد الدعوى فيما يتعلق التعويض عن اتعاب التقاضي."، وبعرضه على المدعي قدم ما نصه: طالب بالحكم بالإقرار وتمسك بمطالبته وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠,٦٠٣.٧٧) عشرون ألف ريال سعودي،و (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي كتعويض عن أتعاب المحاماة وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته الفواتير وكشف الحساب وأجمل المدعى عليه إجابتـه بإقراره بالدعوى والمطالبة، وبما أن المدعى عليه أقر بـالدعوى وبمبلغ المطالبة وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في الجلسة الأولى، ولأن هذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات، ولأن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناءً على المادة (١٧) من ذا النظام، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه؛ وأما عن أتعاب المحاماة فلأن المدعي لم يقدم كافة مستندات هذا الطلب وما يثبت تحقق أركان المسؤولية فيه فإن الدائرة تنتهي للحكم بعدم قبوله وله تقديمه في طلب مستقل مستوف لكامل الشروط وينظر بحسب المقتضى النظامي والشرعي، وتقضي بما جاء في منطوقه أدناه؛ نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة(...) صاحبة السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للرافعات الثقيلة والنقليات المحدودة صاحبة السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره(٢٠٦٠٣.٧٧) عشرون ألفًا وست مئة وثلاثة و سبعة وسبعون هلله، وثانيا: عدم قبول أتعاب المحاماة، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.