حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4830104495
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772903374/1448
رقم الحكم:4830104495
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772903374 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4830104495 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٠٣٣٧٤ لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية/(...) -هوية وطنية رقم (...)- بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ادعى على المدعى عليه بـصحيفة دعوى تضمنت "إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠١م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ملابس) عدد (١٩) (درزن)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١٨,٦١٨.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سدد منه (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٦٨٣.٠٠) أربعة آلاف وست مئة وثلاثة وثمانون ريال، هذه دعواي."، انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلساتها وحضرها وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب مهمة التبليغ رقم (٨٢١٩٨٢٠٨٩) الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، وبسؤاله عن حصر أدلة إثبات دعواه - استنادا للمواد (١٥ - ١٩) من نظام الإثبات -؟ فأجاب بقوله: فاتورة - مطابقة رصيد - كشف الحساب - سند استلام البضائع هكذا أجاب. ثم جرى الاطلاع على مطابقة الرصيد فتبين انها ممهورة بختم منسوب إلى المدعى عليه بما يفيد صحة المديونية. وبعد دراسة القضية والاطلاع على مستنداتها؛ ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدعوى: فإن المدعية أقامت دعواها استنادًا إلى العلاقة التعاقدية المتمثّلة في عقد التوريد المبرم بين الطرفين، وتهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي من قيمة التوريد وفقًا لما ورد في وقائع الدعوى، مستندة في ذلك إلى مطابقة الرصيد المنسوبة إلى المدعى عليه، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات. وحيث تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلّغه، ولم يتقدّم بأيّ مذكرة دفاعية يُبيّن فيها أوجه ردّه على الدعوى، ولما نصّت عليه الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من نظام الإثبات من أنه: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ..."، وما قرّرته الفقرة (٣) من المادة ذاتها من سريان الحكم على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها، وعليه فإنّ الدائرة تستخلص من تخلف المدعى عليه عن الحضور وعدم إبداء أي دفاع، ما يفيد ثبوت الدعوى في حقه، إذ لو كان لديه ما يدرأ المطالبة من سدادٍ أو إبراءٍ أو إنكارٍ لما فوّت على نفسه فرصة بيان ذلك، الأمر الذي ترجّح معه صحة الدعوى. نص الحكم: إلزام: (...) -هوية وطنية رقم (...)- بأن يدفع لـ: شركة(...)-الرقم الوطني الموحد (...)- مبلغ قدره: (٤,٦٨٣) أربعة آلاف وست مئة وثلاثة وثمانون ريال، ولكون هذه الدعوى تُعد من الدّعاوى اليسيرة؛ فإن هذا الحكم غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التَّوفيق، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه أجمعين.