حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830096508

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4870063869/1448
رقم الحكم:4830096508
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870063869 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830096508 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم٤٨٧٠٠٦٣٨٦٩لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها - في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها ما يلي: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠١م على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اواني منزلية) عدد (١٢٠٠) (اواني وادوات منزلية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف  لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠١م بمبلغ قدره(٤٢,٩٦٣.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وستون  وأن يكون تسليم المبيع دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(كشف حساب). وفي الجلسة الأولى: حضر المدعي وكالة: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٧ ، الصادرة من كاتبة العدل الافتراضية ، كما لم يحضر المدعى عليه بموجب مهمة التبليغ رقم : ٨٢٣٩٢٧٦٠٤ ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، وحصر كافة الطلبات والبينات على الدعوى، أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وطلبها. وبسؤاله حصر بيناته على دعواه أجاب قائلا: كشف الحساب الصادر من موكلتي المرفق في الدعوى ولا بينة لي غيره، ولم ينكره المدعى عليه. وبسؤاله أيرغب بإضافة أمر غير ما تقدّم. فقرر الاكتفاء بما قدّمه. هذا وبعد الاطلاع على جميع ما قدّم، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفلت باب المرافعة، ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا على ما يلي من أسباب: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف في دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع قيمة ما بيع من اواني وادوات منزلية، ولما أن موضوع المنازعة ناشئ عن أعمال تجارية من بيع بين تجار فالمحكمة التجارية مختصة بنظره وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. كما أن الصفة متحققة والمصلحة ظاهرة ومن ثمّ فالدعوى مقبولة شكلا؛ أما ما يتعلق بموضوع المنازعة أعلاه: ولما أن المدعى عليها قد تبلغت ولم يحضر من يمثلها فالخصومة في حقها حضورية استنادا للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ولما أن وكيل المدعية حصر بينته على إثبات دعواه في: كشف الحساب الصادر من موكلته والمكون من بند واحد وهو رصيد افتتاحي فقط والمرفق في الدعوى ولم يتضمن ما يفيد اعتماد المدعى عليها له أو قبولها إياه أو تبليغها به، ولما أن هذا المحرر هو من صنع المدعية وحدها وعلى مطبوعاتها، ولما أن الأصل أن ما يصنعه المرء وما ينشئه ليس حجة على غيره إلا إذا انضاف إليه ما يؤيد ثبوته وصحته من بينات وقرائن وهي كثيرة متعددة، وإذ خلت الدعوى من ذلك، ولما أن الأصل براءة الذمة، ولا ينقل هذا الأصل إلا ببينة وقرائن موصلة وصحيحة، ولما جاء عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر))؛ حديث حسنٌ، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، ولما أن اليمين لا توجه على الشخصيات الاعتبارية استنادا للفقرة الثانية من المادة الرابعة والتسعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وبناء على جميع ما سبق ذكره فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والمقيدة برقم: (٤٨٧٠٠٦٣٨٦٩)؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله تعالى أحكم وأعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث