حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830104734
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772912966/1448
رقم الحكم:4830104734
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772912966 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830104734 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩١٢٩٦٦لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي:إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢١م والذي أملك صوره منه على أن يورد المدعي للمدعى عليه (حوامل كابلات وملحقاته) عدد (٨٨٦٠) (حوامل كابلات وملحقاته)، و(مشابك) عدد (٣٨٦٦) (مشابك)، و(مجرى حديدي) عدد (٢٠٠) (مجرى حديدي)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢١م بثمن إجمالي قدره (٣٠,٠٣٢.٥٤) ثلاثون ألفًا واثنان وثلاثون و أربعة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد مواد بناء)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٦/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(مطابقة الرصيد). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ الآتي: ١. حلول اجل السداد المتفق عليه وعدم وفاء المدعى عليها بقيمة المواد مما أدى إلى (اضطرار موكلتي المدعية إلى اللجوء الى القضاء للمطالبة بحقها)، بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف . ٢. امتناع المدعى عليه عن السداد مما أدى إلى (تكبد موكلتي المدعية مصاريف ترجمة المستندات اللازمة لإثبات حقها)، بمبلغ قدره (١٣٨.٠٠) مائة وثمانية وثلاثون . وبتاريخ ٢٨ -١-١٤٤٨هــ افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور وكيل المدعية (...) بالوكالة ذات الرقم (...) ،ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بحسب الإفادة الإلكترونية في النظام رقم: (...)، وأحال على دعواه التي في الصحيفة وحصر مستنداته في المصادقة على الرصيد الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها والعقد ولم يودع المدعى عليه أو وكيله مذكرة الدفاع الأولى ولم يقدم جوابا عن الدعوى وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(٣٠,٠٣٢.٥٤) ثلاثون ألفًا واثنان وثلاثون و أربعة وخمسون هلله والتعويض عن أتعاب المحاماة (٣١٣٨.٠٠) ثلاثة آلاف ومئة وثمانية وثلاثون ريالا وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته مصادقة الرصيد المختومة بختم منسوب للمدعى عليها وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، واستقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ وأما عن أتعاب المحاماة فلأن المدعي لم يقدم كافة مستندات هذا الطلب وما يثبت تحقق أركان المسؤولية فيه فإن الدائرة تنتهي للحكم بعدم قبوله ، وتقضي بما جاء في منطوقه أدناه؛ نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة صاحبة السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعية شركة(...) المحدودة صاحبة السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره((٣٠,٠٣٢.٥٤) ثلاثون ألفًا واثنان وثلاثون و أربعة وخمسون هلله وثانيا: عدم قبول أتعاب المحاماة، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.