حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830078611

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772445014/1448
رقم الحكم:4830078611
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772445014 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830078611 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٤٤٥٠١٤ لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في إنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها إن المدعية والمدعى عليها يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليها في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٧هـ والذي أملك أصله على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مكبس كهربائي والتي تم تصنيعها وبيانات وصف العين المؤجرة: مكبس كهربائي لسحب النفايات لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (١,٦١٠) ألف وست مئة وعشرة  بثمن إجمالي قدره (١,٦١٠) ألف وست مئة وعشرة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٥٧٥) خمس مئة وخمسة وسبعون  الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (١,٦١٠) ألف وست مئة وعشرة  الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١,٦١٠) ألف وست مئة وعشرة  الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (١,٦١٠) ألف وست مئة وعشرة  الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (٥,٤٠٥) خمسة آلاف وأربع مئة وخمسة ، وقد تم تسليم العين المؤجرة في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥,٤٠٥) خمسة آلاف وأربع مئة وخمسة ، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ إلى ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاقية خدمة على مطبوعات المدعية والمبرم بين المدعية والمدعى عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعليه عقدت المحكمة جلسة فيها ٢١ /٠١ /١٤٤٨ هـ: وفيها حضر وكيل المدعية؛ فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغ وكيلها/(...) عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم:(٨٢١٣١٣٣٩٨)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها؛ وأن طلب موكلتها ينحصر بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً وقدره (٥,٤٠٥) خمسة آلاف وأربع مئة وخمسة ريال بموجب البينات التالية:- العقد و الفواتير، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥,٤٠٥) خمسة آلاف وأربع مئة وخمسة ريال؛ المتمثل بقيمة أجرة مكبس كهربائي عن الفترة من ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ إلى ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعواهـ دليل كتابي متمثلاً في عقد ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين ومجموعة فواتير، وبما أن من احتج به عليه قد تخلّف عن الحضور دون عذر مقبول، فقد قررت المحكمة سقوط حقه في تقديم أي دفع مما يعد المحرر العادي حجة على من صدر منه ووقعه. بناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية، وبناءً على الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١)من نظام الإثبات، والمادة (٣٠)من نظام المحاكم التجارية من أن الدعوى تعد حضورية في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمة السير في الدعوى. وعليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)– ذات السجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) –ذات السجل التجاري رقم:(...) مبلغاً وقدره (٥,٤٠٥) خمسة آلاف وأربع مئة وخمسة ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث