حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830069330

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772709113/1448
رقم الحكم:4830069330
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772709113 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830069330 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم4772709113 لعام 1448 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: اتفق طرفا النزاع على قيام تعامل تجاري، تتولى بموجبه المدعية تقديم خدمات الشحن والخدمات اللوجستية وإنهاء الإجراءات المرتبطة بها لصالح المدعى عليها، وذلك من خلال عملية نقل جوي وما يتبعها من إجراءات تخليص جمركي وغيرها من الخدمات المرتبطة بذات الشحنة. وعقب الانتهاء من تنفيذ عملية الشحن واستكمال جميع الإجراءات النظامية المتعلقة بها، قامت المدعية بإصدار فاتورة مالية تفصيلية تتضمن قيمة الخدمات المقدمة، مطالبةً المدعى عليها بسداد الأجور المستحقة نظير تلك العملية. إنفاذًا لما تم الاتفاق عليه، قامت المدعية بتنفيذ عملية الشحن والخدمات اللوجستية الموكلة إليها لصالح المدعى عليها على الوجه الأكمل، وترتب على ذلك صدور فاتورة مالية مستحقة في ذمة المدعى عليها، بيانها كالتالي: الفاتورة رقم: (...)، بمبلغ وقدره (32،455.31) واحد وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وواحد وثلاثون هللة، حالة السداد بتاريخ 07/05/2024م. امتنعت المدعى عليها عن سداد قيمة الفاتورة المستحقة رغم تنفيذ المدعية لكامل التزاماتها التعاقدية، فقد استقر في ذمة المدعى عليها المبلغ محل المطالبة في هذه الدعوى، وذلك وفقًا للفاتورة الصادرة عن المدعية والمستندات المؤيدة لها من بيان جمركي. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (32,455.31) اثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون . وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1-فواتير ضريبية صادرة عن المدعية. 2- بيان جمركي موضح به اسم المستورد(المدعى عليها) واسم المخلص الجمركي(المدعية). ثم عقدت الدائرة جلسة في 1447/12/16هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى، واستمهل لتقديم مزيد من البينات وترجمة المستندات الغير مترجمة، فأمهلته الدائرة ؛ وعليه تم تأجيل الجلسة . قم وردت مذكرة من وكيل المدعية تضمنت مراسلات بريدية بين الطرفين متضمنة تزويد المدعية للمدعى عليها بكشف الحساب ، وتعهد المدعى عليها بسداده . ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1448/01/14هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام تبليغ رقم:(822976713) ، وفي مستهل الجلسة أفاد وكيل المدعية بأنه قدم كل ما لديه ، وأنه يكتفي بما تم تقديمه ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (32,455.31) اثنان وثلاثون ألفا وأربعمائة وخمسة وخمسون ريالا وواحد وثلاثون هللة ؛ وذلك لقاء تنفيذ المدعية عمليات شحن ونقل للمدعى عليها . وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته فاتورة ضريبية متضمنة لمبلغ المطالبة ، وبيان جمركي صادر من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك موضح به اسم المستورد(المدعى عليها) واسم المخلص الجمركي(المدعية) ، إضافة إلى مراسلات بريدية بين الطرفين متضمنة تزويد المدعية للمدعى عليها بكشف الحساب والمبلغ محل المطالبة ، وتعهد المدعى عليها بسداده بسداد ذلك المبلغ ، وبما أن تلك المراسلات حجة على المدعى عليها ؛ وذلك استناد للمادة الثلاثين من نظام الإثبات والتي تنص على أنه " تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي في الإثبات ، مالم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحدا بإرسالها " ، واستنادا لما نصت عليه المادة التاسعة والخمسين من أنه " يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرر العادي ، وفقا لأحكام هذا النظام " وبما أن الأصل في المبلغ محل المطالبة بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمة المدعى عليها وعدم سداده ، وذلك أن الأصل عدم السداد ، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم ، والسداد عارض والأصل عدمه ، لا سيما وأن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة الدعوى والمستندات المقدمة من المدعية ، كما أن العادة مستقرة وجارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ، واستناداً إلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … ) ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة : بالزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (32,455.31) اثنان وثلاثون ألفا وأربعمائة وخمسة وخمسون ريالا وواحد وثلاثون هللة ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث