حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630283687
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670277956/1446
رقم الحكم:4630283687
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670277956 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630283687 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: " إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٦٠,٢٣٤.٨٨) مئتان وستون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٢٦٠,٢٣٤.٨٨) مئتان وستون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٣٨,٤٦٠.٧٦) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٦هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٦هـ ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٩٤,٦٣٢.٤٢) أربعة وتسعون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و اثنان وأربعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٤هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٧٧,٣٧٤.٨٥) سبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٤٩,٧٦٦.٨٥) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٠هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٢١,٧٧٤.١٢) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و اثنا عشر هلله، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١١/٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٥/١٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٠م حتى ١٤٤٦/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/١٤م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد الاجرة مما أدى إلى (مصروفات تقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ريال سعودي" وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٢١,٧٧٤.١٢) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و اثنا عشر هلله، عن الفترة من ١٤٤٥/١٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٠م إلى ١٤٤٦/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/١٤م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٢٨/٠٣/١٤٤٦ الحمد لله وحده وبعد، فقد افتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية : (...) سعودية الجنسية، حامل الهوية رقم (...)بصفتها وكيلة عن (...) بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه: (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...)بصفته مالك شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها العقد وفواتير مصادق عليها من الأطراف وكشف حساب، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بقوله: التعامل صحيح بس الوقت لست متأكدا منه وكذلك المبلغ وذكر أن الختم الذي على الفواتير هو ختم مؤسستي لكن المقاول الرئيسي لم يعطنا المبالغ ولم يعطنا التايم شيت واكتفى، كما ذكرت وكيلة المدعية بقولها: هذا جوابه من أيام جلسات المصالحة وهو أقر بصحة الفواتير وعليه أطلب إلزامه، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغًا قدره (٢٢١,٧٧٤.١٢) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و اثنا عشر هلله، وذلك أنّ المدعي قد أجّر على المدعى عليه معدات لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية والمبالغ حالة السداد هي (٢٢١,٧٧٤.١٢) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و اثنا عشر هلله ويطلب إلزامه بها إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ريال، وبما أن المدعى عليه قرر في إجابته الإقرار بصحة دعوى المدعية والمبلغ المتبقي في ذمته، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع" ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بدفعه للمدعي، إضافة إلى أتعاب المحاماة بنسبة ١٠ بالمائة وفقا للعقد الذي يستند إليه المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة وقدره: (٢٢١,٧٧٤.١٢) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و اثنا عشر هلله إضافة إلى أتعاب المحاماة بنسبة ١٠% وقدرها: (٢٢.١٧٧) اثنان وعشرون ألفا ومائة وسبعة وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.